118الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوأجيب: عن الأوّل: بمنع أنه لا ترجيح، وسنده ظاهر.وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية.مسألةليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيهوأكثر الفقهاء:١ - على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض.٢ - وقيل: يجب على المسافر دونهما.٣ - وقيل: يجب عليه لصوم أحد الشهرين على البدل.(أ) لقوله تعالى: ﴿فمن شهد﴾ [البقرة: آية ١٨٥].(ب) ولنية القضاء.(ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله.مناقشة الأدلة إجمالًا وتفصيلًاوأجيب: (إجمالًا): بأنه استدلال في مقابلة الضوررة.وتفصيلًا: بأن (أ): مخصوص، صير إليه جمعًا بين الدليلين.وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب.وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه، لا ما وجب، ولا فرق بين المريض والمسافر، إلا: أن المانع منه، لأن سببه اختياري، دون المريض، لكن ذلك لا يوجب1 / 150کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ