الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
117

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مسألة (الحكم فيما إذا نسخ الوجوب) إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، بمعنى: لا حرج في فعله، ولا في تركه، واختاره الإمام. وقيل: لا، بل يرجع إلى ما قبل الوجوب، واختاره الغزالي. قيل: مأخذه: أن الجواز داخل في الواجب، أم لا، وهو نزاع في معناه، ولا يتصور فيه نزاع بعد تحقيق معناه، فإنه إن عنى به، رفع الحرج عن، وعن الترك كان غير داخل فيه، بل هو مناف له قطعًا، فلا ينبني عليه الخلاف. ما احتج به الأول: أن ما يقتضي الوجوب يقتضي رفع الحرج عن الفعل، لأنه جزؤه، والنسخ لا يعارضه، لجواز أن يكون برفع المنع من الترك، فإذا ضم إلى الأول حصل الجواز المشترك بين الندب والمباح. ونقض بالندب، إذ يقتضيه. ما احتج به الآخر أن نسخه بجواز الترك، وبوجوبه، ولا ترجيح، فيجب الرجوع إلى ما قبله. وبأن الفصلة علة لحصة النوع من الجنس، فجواز الوجوب غير جواز المباح، ويزول بزوال علته، فلم يبق الجواز بعد نسخه.

1 / 149