107

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

كالوضوء، والتيمم، وستر العورة بثوبين، وقد يستحب، كما في الكفارتين. مسألة الواجب الموسع حكم التكليف بالفعل الزائد عن وقته تكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق، إن لم يقصد منه إيجاب القضاء كمن زال عذره آخر الوقت. الفعل المساوي: والمساوي له لا نزاع فيه، كالصوم، ويسمى بـ (المعيار). والفعل الناقص عنه يسمى بالموسع. يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت ١ - واعترف به الجمهور، وجوزوا التأخير إلى أن يضيق، أو يغلب ظن فواته بعده، لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم. ٢ - وقيل: مطلقًا. ٣ - وأنكره الباقون.

1 / 139