106

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وجب ذلك، أو في واحد - لا بعينه - وهو باطل. لعدم إمكان أدائه، لأن يؤدي معين.
وأجيب:
عن (أ) أنه يسقط بكل واحد منها، بطريق البدل، وكل واحد منها واجب كذلك، ثم هما لازمان عليكم، إذ الواجب عندكم: ما يختاره المكلف، فإذا أتى بالكل فقد اختاره.
وأنه يستحق الثواب على فعل أمور، كل منها واجب على البدل، وكذا في العقاب.
وقيل: يستحق الثواب على فعل أكثرها ثوابًا، والعقاب على ترك أدناها عقابًا.
وعن (ب) أنه ينوي في كله أداء الواجب المخير.
فرع
حكم بيع قفيز من صبرة
إذا بيع قفيز من صبرة، فالمبيع كل واحد من القفزان على البدل، وهو المعنى: من واحد لا بعينه، إن لم ينزل على الإشاعة.
وكذا إذا طلق إحدى نسائه، أو أعتق أحد عبيده.
لا يقال: المطلقة في علة الله - تعالى -، هي بعينها، لما تقدم، ولا أن كل واحدة منها مطلقة، وإنما يخرج عنه سوى المعينة للطلاق بالتعيين، لأن تعيين محل له لا يوجب نفيه عن آخر، ولأنه غير محتمل لكل واحدة.
فروع
المأمورات على الترتيب أو البدل
قد يحرم الجمع بينها، كأكل المباح والميتة، وتزويج المرأة من كفأين، وقد يباح

1 / 138