89

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

إلى مصير الفيء مثيليه بعد فئ الزوال (^١)، والضرورة إلى غروبها (^٢)، ويسن تعجيلها (^٣). ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة (^٤)، ويسن تعجيلها (^٥) إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمًا (^٦). ويليه وقت العشاء إلى
(^١) (بعد فئ الزوال) والوقت فضيلة واختيار وضرورة، والاختيار هو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر، لما روى أنس قال "سمعت رسول الله ﷺ يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرنى شيطان - أو على قرني شيطان - قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا" رواه مسلم. (^٢) (إلى غروبها) إن كان لعذر فإن أخرها لغير عذر أثم، ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها أداء في وقتها سواء كان لعذر أو لغير عذر، لقوله ﵊ "ومن أدرك كعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر" متفق عليه، وكذا سائر الصلوات. (^٣) (ويسن تعجيلها) بكل حال، روى عن ابن عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وابن المبارك والأوزاعي والشافعي وإسحق، وروى عن أبى هريرة وابن مسعود أنهما كانا يؤخران العصر، ولنا ما روى أبو برزة فقال "كان رسول الله ﷺ يصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية" متفق عليه وغيره من الأحاديث، وروى الترمذي مرفوعًا "الوقت الأول رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله". (^٤) (إلى مغيب الحمرة) وهو قول الثوري وإسحق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال مالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه لها وقت واحد، لأن جبريل صلاها في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة ولنا أن النبي ﷺ صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، وروى أبو موسى "أن النبي ﷺ أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق" رواهما مسلم، وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال "وقت المغرب ما لم يغب الشفق" رواه مسلم. (^٥) (ويسن تعجيلها) لما روى جابر "أن النبي ﷺ يصلى المغرب إذا وجبت" وعن رافع بن خديج قال "كنا نصلي مع - النبي ﷺ فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله" متفق عليهما. (^٦) (محرمًا) ليصليها مع العشاء الآخرة. لأن النبي ﷺ فعل ذلك، والإجماع منعقد على ذلك.

1 / 91