وتحرم أجرتهما (^١)، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع (^٢). ويكون المؤذن صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم
أفضلهما في دينه وعقله (^٣)، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة (^٤) وهو خمس عشر جملة (^٥) يرتلها على علو متطهرًا (^٦) مستقبل القبلة (^٧)
(^١) (وتحرم أجرتهما) في أظهر الروايتين، لأن النبي ﷺ قال لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجزًا" وروى عن أحمد أنه يجوز أخذ الأجر عليه، ورخص فيه مالك.
(^٢) (لعدم متطوع) لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه، وهو قول الأوزاعي، والشافعى، لأن بالمسلمين إليه حاجة، يعطى من الفئ.
(^٣) (وعقله) لأن النبي ﷺ قدم بلالًا على عبد الله لكونه أندى صوتًا منه، وقسنا عليه سائر الخصال.
(^٤) (ثم قرعة) لقوله ﵊ "ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا".
(^٥) (خمس عشرة جملة) لا ترجع فيه، وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي، وقال مالك والشافعى ومن تبعهما من أهل الحجاز: المسنون أذان ابن محذورة أن يذكر الشهادة مرتين يخفض بذلك ثم يعيدهما رافعًا بهما صوته، إلا مالكًا قال: التكبير في أوله مرتين.
(^٦) (متطهرًا) من الحدثين، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال "لا يؤذن إلا متوضئ رواه الترمذي، وإن أذن محدثًا جاز.
(^٧) (مستقبل القبلة) لا نعلم فيه خلافًا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالآذان، فإن أخل به كره وصح.