Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

Muhammad ibn Abdullah Al-Hussein d. 1381 AH
80

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

كتاب الصلاة (^١) تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضًا ونفساء (^٢). ويقضى من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه (^٣). ولا تصح من مجنون ولا كافر (^٤). فإن صلى فمسلم حكما (^٥)
(^١) (الصلاة) في اللغة الدعاء، قال ﵊ "إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليصل". والأصل فيها الكتاب والسنة لقوله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ الآية، وقوله ﷺ "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ " الحديث. (^٢) (إلا حائضًا ونفساء) فلا تجب عليهما ولا يقضيانها، لقوله ﷺ "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة" وعن عائشة "نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة". (^٣) (أو نحوه) كشرب دواء، لقوله ﷺ "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" رواه مسلم وقال مالك والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها. ولنا أن عمارًا غشى عليه ثلاثًا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. (^٤) (ولا كافر) لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي ﷺ وبعده فلم يؤمر أحد منهم بقضاء، والمجنون ليس من أهل التكليف. (^٥) (مسلم حكمًا) لقوله ﵊ "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا".

1 / 82