Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

Muhammad ibn Abdullah Al-Hussein d. 1381 AH
72

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

يومًا، وغالبه ستة أو سبعة (^١). وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر (^٢)، ولا حدَّ لأكثره. وتقضي الحائض الصوم (^٣) لا الصلاة (^٤). ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج (^٥). فإن فعل
(^١) (أو سبعة) لقوله ﵊ لحمنة "تحيضي - في علم الله - ستة أيام أو الأول سبعة. ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا أو ثلاثة وعشرين يومًا كما تحيض النساء وكما يطهرن لمقيات حيضهن وطهرهن" حديث حسن صحيح. (^٢) (ثلاثة عشر) يومًا، لأن أحمد قال: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: أقله خمسة عشر لقول النبي ﷺ "تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي". ولنا ما روى أحمد عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل واحدة مرة وصلت، فقال علي لشريح: قل فيها فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها من يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون يعني جيد بالرومية. ولا يقول مثل ذلك إلا توقيفًا. (^٣) (الصوم) لما روت معاذة قالت "سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليه، وإنما قالت: عائشة ذلك لأن الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة". (^٤) (لا الصلاة) لقوله ﵊ في حديث فاطمة "إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة" متفق عليه. (^٥) (في الفرج) لقوله ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ أما الوطء قبل الغسل فهو حرام في قول أكثر أهل العلم.

1 / 74