Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

Muhammad ibn Abdullah Al-Hussein d. 1381 AH
65

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فإن خللت (^١) أو تنجس دهن مائع لم يطهر (^٢). وإن خفى موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله (^٣).
(^١) (فإن خللت) لم يطهر في ظاهر المذهب، روى عن عمر وهو قول مالك، لما روى "أن أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: اهرقها، قال: أفلا أخللها؟ قال: لا" من المسند. ورواه الترمذي. (^٢) (لم يطهر) في ظاهر المذهب، اختاره القاضي وابن عقيل، لحديث أبى هريرة. (^٣) (بزواله) وإن رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه وأراد الصلاة به غسل كل ما يدركه بصره، وبذلك قال النخعي ومالك، وإن كانت في فضاء واسع صلى حيث شاء، وإن كان صغيرًا غسله كله.

1 / 67