Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

Muhammad ibn Abdullah Al-Hussein d. 1381 AH
49

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

خپرندوی

المطبعة السلفية ومكتبتها

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فإن خرج بعده لم يعده (^١). وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي (^٢) قبلا كان أو دبرًا ولو من بهيمة أو
(^١) (لم يعده) إلا إذا قلنا لا يجب الغسل بالانتقال لزمه الغسل لأنه منيّ خرج بسبب الشهوة أوجب الغسل، لقوله ﵊ "إذا فضخت الماء فاغتسل". (^٢) (فرج أصلي) لما روى أبيّ بن كعب قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون "الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخص فيها في أول الإسلام؟ ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال "إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل" متفق عليه، وزاد مسلم "وإن لم ينزل".

1 / 51