209

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - نفوذ التصرف. الموضع الأول: توضيح القاعدة: المراد بهذه القاعدة: من تصرف في شيء وهو يظن أنه لا يملك التصرف فيه، ثم تبين بعد التصرف أن ما تصرف فيه كان وقت التصرف فيه يملك التصرف فيه. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من باع ملك غيره، ثم تبين بعد عقد البيع أن ما باعه كان قد وهب له قبل أن يبيعه. ٢ - من باع ملك مورثه يظنه حيًّا ثم تبين أنه قد مات قبل عقد البيع وأنه قد ورث ما باعه قبل بيعه. ٣ - من واجه زوجته بالطلاق، يظنها أجنبية. الموضع الثالث: نفوذ التصرف: اختلف في نفوذ هذا التصرف على قولين: القول الأول: أنه ينفذ (١) بناء على أن العبرة بالواقع ونفس الأمر، لا بما في اعتقاد المكلف، والواقع أن ما تصرف فيه يملك التصرف فيه، فينفذ. القول الثاني: أنه لا ينفذ (٢) عملًا بالنية؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٣). * * *

(١) القواعد (١/ ٥٢٢) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٦٠). (٢) القواعد (١/ ٥٢٢) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٦٠). (٣) صحيح البخاري كتاب بدء الوحي رقم ١.

1 / 210