208

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٦ - من أفطر يظنه في النهار فبان في الليل. الموضع الثالث: حكم التصرف: وفيه مبحثان: ١ - حكم الإقدام على التصرف. ٢ - نفوذ التصرف وإعمال الإذن. المبحث الأول: حكم الإقدام على التصرف: الإقدام على التصرف فيما يتوقف التصرف فيه على الإذن قبل العلم بالإذن لا يجوز؛ لأنه انتهاك لحرمة الغير وتعد على حقوقه، وهو وسيلة إلى الفوضى، وفتح لباب التعديات. المبحث الثاني: نفوذ التصرف وإعمال الإذن: اختلف في نفوذ التصرف ممن أذن له فيه قبل علمه بالإذن وإعمال الإذن فيما يتوقف على الإذن. فقيل: يصح التصرف ويعمل بالإذن كما لو علم به المتصرف. وقيل: لا ينفذ التصرف، ولا أثر للإذن قبل العلم به. * * * القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه. وفيه الخلاف أيضًا. الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - توضيح القاعدة.

1 / 209