Explanation of the Forty Hadith by Al-Uthaymeen
شرح الأربعين النووية للعثيمين
خپرندوی
دار الثريا للنشر
ژانرونه
على كل حال؛ الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون إنه يقع، والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم: إنه قول سوء، يعني: لا ينبغي أن يؤخذ به.
المثال الرابع: رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونصف، فهذا البيع باطل، لأن النبي ﷺ قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل سواء بسواء (١) .
المثال الخامس: رجل صلى في ثوب مغصوب فجمهور العلماء يقولون: تصح صلاته، لأن النهي ليس عن الصلاة، وإنما النهي عن الثوب المغصوب سواء صليت أو لم تصل، فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة، والنبي ﷺ لم يقل: لا تصلوا في الثوب المغصوب، بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة.
المثال السادس: رجل صلى نفلًا بغير سبب في أوقات النهي، فعمله هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه.
المثال السابع: صام رجل عيد الفطر، فصومه هذا مردود لأنه منهي عنه لنفسه.
المثال الثامن: توضأ رجل بماء مغصوب، فإنه يصح لأن النّهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب.
فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة، وإذا كان النهي عامًا فإنه لا يتعلق بصحة العبادة.
المثال التاسع: رجل غش إنسانًا بأن خدعه في البيع فالبيع صحيح، لأنّ النّهي عن الغش، ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع، قال النبي ﷺ: لاَ تَلَقُّوا الجَلَبَ والجلب: هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالخَيَار (٢) ولم يقل: فإن الشراء باطل، بل
(١) - أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، (٢١٧٦)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، (١٥٨٤) (٧٥) (٢) أخرجه مسلم، كتاب: البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب، (١٥١٩) (١٧)
1 / 102