101

Explanation of the Forty Hadith by Al-Uthaymeen

شرح الأربعين النووية للعثيمين

خپرندوی

دار الثريا للنشر

ژانرونه

صحح الشراء وجعل الخيار لهذا المتلقى منه. وهو المغشوش المخدوع. إذًا فرقٌ أن ينصبَّ النّهي عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنه، فإذا كان عن العمل نفسه فلا شك أنه مردود لأنك لو صححته لكان في ذلك محادّة لله ورسوله، أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصحة، والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرم. المثال العاشر: رجل حج بمال مغصوب بأن غصب بعيرًا وحج عليها، فالحج صحيح، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، لكنه آثم بغصب هذه الناقة مثلًا - أو السيارة - لأن هذا خارج عن العبادة، إذ قد يحج الإنسان بدون رحل. وقال بعضهم: لا يصح الحج، وأنشد: إذا حججتَ بمالٍ أصلُهُ سُحْتٌ ... ضفما حججتَ ولكنْ حجَّتِ العيرُ رواية مسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ منطوق الحديث: أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، وهذا في العبادات لا شك فيه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل علىمشروعيتها. فلو أن رجلًا تعبد لله ﷿ بشيءٍ وأنكر عليه إنسان، فقال: ما الدليل على أنه حرام؟ فالقول قول المنكر فيقول: الدليل: هو أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. أماغير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان، أو من الأعمال فإن الأصل فيها الحل. مثال الأعيان: رجل صاد طيرًا ليأكله، فأُنكر عليه، فقال: ما الدليل على التحريم؟ فالقول قوله هو، لأن الأصل الحل كما قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) (البقرة: الآية٢٩) .

1 / 103