Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
ژانرونه
وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يستعملون الطيب للميت.
فمن هنا أخذ المؤلف الكلام الذي ذكر.
وقد ورد فيه حديث آخر، ولكنه ضعيف، وهو قوله: «إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا» (١).
ويُستحب وضع الإذخر في القبر، لقول العباس لما نهى النبي ﷺ عن قطع ما ينبت في مكة من الأعشاب والأشجار، قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنّا نجعلها في بيوتنا وقبورنا، فقال ﷺ: «إلا الإذخر إلا الإذخر» (٢).
والإذخر: حشيشة طيبة الرائحة.
قال المؤلف ﵀: فصل صلاة الجنازة
قال: (وتجِبُ الصلاةُ على الميِّتِ)
وجوبًا كفائيًا، فقد أمر بها ﷺ في غير ما حديث، قال لأصحابه: «صلّوا على صاحبكم» (٣)، وثبت في «الصحيح» أن الصحابة صلّوا على المرأة التي كانت تقم المسجد، ولم يُعلموا النبي ﷺ (٤). فدلّ ذلك على أن هذا الواجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يجب على جميع من سمع به أن يصلي عليه.
قال المؤلف: (ويقومُ الإمامُ حِذاءَ رأسِ الرَّجلِ ووَسَطِ المرأةِ)
أي أن الإمام عندما يريد أن يصلي على الميت، فإن كان الميت رجلًا، فيقوم الإمام عند رأسه، وإن كانت امرأة فيقوم عند وسطها، لحديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلمّا رُفعت أُتي بجِنازة امرأة فقام عند وسطها، فلمّا سألوه عن فعله هذا، وقالوا
(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤١١)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٠٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٣ - ٢٠) وغيرهم عن جابر ﵁. وأخرجه البيهقي (٣/ ٥٦٨)، وروي عن عباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين، وذاكرته يعني هذا الحديث، فقال يحيى: لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، قال يحيى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا. (٢) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٣). (٣) أخرجه البخاري (٢٢٨٩)، ومسلم (١٦١٩). (٤) أخرجه البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦).
1 / 143