232

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

العبد إذا قُتل هل يعامل معاملة الحر فتجب فيه الدية باعتباره إنسانًا مكلفًا عاقلًا .. إلخ. أو يعامل معاملة البهيمة فتجب قيمته مهما بلغت باعتباره يباع ويشترى ويوهب .. إلخ. خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وهذا ما يسمى قياس الشبه عند الأصوليين.

1/ 1 / 233