231

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

القاعدتان الثانية والثمانون والثالثة والثمانون [تعارض الأصلين] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختص الفرع بأصل أُجري عليه اجماعًا، فإن دار بين أصلين فأكثر حُمِلَ على الأولى منهما. وقد يختلف فيه (١) ". وفي لفظ الفروق وهو أصلها: متى كان الفرع مختصًا بأصل واحد أُجري على ذلك الأصل من غير خلاف، ومتى دار بين أصلين أو أصول يقع الخلاف فيه (٢) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. [أصولية] ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: تشير هذه القاعدة الأصولية إلى بعض مسائل القياس، فإذا أشبه الفرع أصلًا واحدًا كقياس النبيذ على الخمر مثلًا في التحريم أجري عليه وأُلحق به بدون خلاف. ولكن إذا تردد الفرع بين أصلين أو أكثر لوجود شبه له بكل منها وقع فيه الخلاف تبعًا للوصف أو الأوصاف المُغلّبة عند المجتهدين. ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

(١) قواعد المقري صـ ٤٩٧ القاعدة: السابعة والخمسون بعد المئتين. (٢) الفروق للقرافي ج ٢ صـ ١٩٦ - ١٩٧.

1/ 1 / 232