159

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

القواعد من الرابعة إلى العاشرة [الإبراء] أولًا: ألفاظ ورود القاعدة: " الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك" (١). "الإبراء عن الاعيان ليس بجائز" (٢). "الإبراء يرتد بالرد" (٣). "الإبراء لا يتوقف على القبول" (٣). "الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة" (٤) "أو لا تسمح الدعوى بعد الإبراء العام" (٤). "الإبراء عن الثمن لا يحتمل التعليق" (٥). وفي لفظ: "الإبراء لا يحتمل التعليق بالشرط كالعقد" (٦). ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تبين أحكام الإبراء وشروطه، فما معنى الإبراء، وما أحكامه، وما شروطه؟ الإبراء: معناه السلامة والبراءَة مما كان عليه - أي أفرغ ذمته

(١) قواعد الحصني ق ٢ صـ ٣٦٧، وأشباه ابن الوكيل ق ٢ صـ ٣٣٥، وأشباه السيوطي صـ ١٧١. (٢) قواعد الخادمي صـ ٨، ٩، ٣٠، ٣١ من الخاتمة. (٣) أشباه ابن نجيم صـ ٢٦٣. (٤) أشباه ابن نجيم صـ ٢٦٥، ٢٢٣. (٥) قواعد الفقه عن السير صـ ٥٢. (٦) شرح السير الكبير صـ ١٠٧٣.

1/ 1 / 160