158

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

القاعدة الثالثة [الكلام]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" آخر الكلام مبني على أوَّله (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن كلام المتكلم في الموضوع الواحد مترابط فآخره مبني ومعتمد في الدلالة على أوَّله دفعًا للتناقض وحملًا لكلام العاقل على الصحة ما أمكن.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: ما لفلان علي شيء، فلا تخبره أن له عليَّ ألف درهم. قالوا: لم يكن هذا إقرارًا بألف درهم، حيث إن أول الكلام نفي وآخر الكلام مبني على أوله.

(١) المبسوط للسرخسي ج ١٨ صـ ٢١.

1/ 1 / 159