144

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

بل إننا نقول حتى ما كان من هذا النوع فلا يخلو من توجه القلب نحو المراد من الطلاق والعتق والبيع، فمن طلق زوجته واعيًا مدركًا لما يفعله كان قاصدًا إيقاع مدلول لفظ الطلاق - وكذلك المعتق والبائع - وهذه هي النية، وإنما يتصور خلو هذه الألفاظ عن القصد في حالة: الخطأ أو النسيان، أو سبق اللسان وما أشبه ذلك وهي مسألة خلافية في وقوع الطلاق أو العتق، أو البيع في هذه الحالة.

1/ 1 / 145