873

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

كقوله تعالى : ^ ( إنهم أصحاب النار ( م ) الذين يحملون العرش ) ^ . فمن لم يقف | على قوله تعالى : ^ ( النار ) ^ ووصل الذين يكون الموصول مع صلته صفة لقوله : | ^ ( أصحاب النار ) ^ وهو باطل . والطاء ( ط ) علامة الوقف المطلق غير المقيد بكل واحد | من اللزوم والجواز والرخصة وغيرها . وهذا الوقف يكون في آخر الكلام الذي إن قطع | | عما بعده فمستحسن وثواب . وإن وصل به لا يغير المعنى . والوقفة ( وقفة ) بالتاء علامة | القطع . والحلقة المدروة ( ه ) تعبر بالآية مثله إن لم يكن معها شيء وإذا كانت معها ( لا ) | فالوجهان الوصل والوقف لكن الأول أفضل - وإذا كان معها شيء من الجيم ( ج ) | والزاي ( ز ) والميم ( م ) والصاد ( ص ) وغيرها فهي تابعة له في حكمه وكلمة ( قف ) علامة | الوقف بخلاف ( صلى ) فإنه علامة أن الوصل أولى . والجيم ( ج ) فيه وجهان الوقف | والوصل إلا أن الأول أولى - الزاي ( ز ) يجوز عنده الوقف والوصل لكن الثاني أفضل - | والصاد ( ص ) علامة المرخص يعني رخص القارئ في الوقف عنده للضرورة - والقاف | ( ق ) علامة قيل لأن بعض القراء يقفون عنده لا الجمهور فالوصل عنده أنسب بخلاف | ( فلا ) فإن أكثرهم يقفون عنده فالوقف عنده أولى . والوقف بغير التاء ( وقف ) والسين | ( س ) كل واحد منهما علامة السكتة وهي عبارة عن قطع الصوت زمانا دون زمان الوقف | عادة من غير التنفس . وإذا وجدت كلمة ( لا ) فقط فالوصل واجب . ومن وقف عنده | يجب عليه الإعادة بالوصل من رأس الآية التي منها كلمة ( لا ) و ( الكاف ) ( ك ) بمعنى | كذلك . فحكمها كحكم الوقف الذي مر قبلها ( وكلمة ) صل بغير الياء علامة أنه قد | يوصل فيجوز الوقف عنده .

والوقف في العروض إسكان الحرف السابع المتحرك . |

الوقوف الزماني : عند الصوفية عبارة عن المحاسبة يعني دريابنده نفس | خودشدن كه بحضور ميكذرديا بغفلت . |

الوقوف العددي : عند الصوفية عبارة عن رعاية العدد في ذكره تعالى - | ( حضرت خواجه بزركك بها الدين نقشبند قدس سره فرمودهاند كه رعايت عدد ذكر | قلبي براى جمع خواطر متفرقه است ) . |

الوقوف القلبي : عند الصوفية عبارة عن التنبه وحضور القلب في جنابه تعالى | والقيام على هذا المقام بحيث لا يخطر في قلبه غيره تعالى . |

وقت الفجر : في الصبح الصادق . |

وقت الظهر : في الفيء . |

الوقار : بالفتح التأني في التوجه نحو المطلوب . |

مخ ۳۲۰