796

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

اعلم أن للفلك محركين قريب وبعيد . الأول : قوة مجردة عن المادة . والثاني : | قوة جسمانية سارية في جرم الفلك كله . والمحرك الأول يحرك الفلك بلا مباشرة لأنه | يحركه بواسطة الثانية أعني القوة الجسمانية التي تسمى نفسا منطبعة فهي بمنزلة الآلة | للقوة الأولى .

من ترك الصلاة عمدا متعمدا فقد كفر : واحتج الخوارج في أن الفاسق | كافر بالنصوص الظاهرة . منها هذا الحديث الشريف . والجواب أنه مصروف عن الظاهر | بحمل الترك على سبيل الاستحلال وعده حلالا ولا نزاع في كفر مستحله . أو بحمل | الكفر على المعنى اللغوي وهو الستر أي من ترك الصلاة فهو ساتر لنعمة الله تعالى غير | شاكر له . أو يقال يحتمل أن يكون المعنى من ترك الصلاة مقصرا مشارك للكفار في | عدم حرمة دمه وماله كما ذكره الفاضل المحقق الشيخ عبد الحكيم رحمه الله تعالى في | حواشيه على حواشي صاحب الخيالات اللطيفة على ( شرح العقائد النسفية ) . وفي | التفسير الحسيني : ( وأقيموا الصلاة ) ( وبياداريد نماز را ) ولا تكونوا : ( ومباشيد ) من | المشركين ( از شرك آرندكان بترك نماز متعمدا خطاب بامت است ) .

در تيسير ( از شيخ محد اسلم طوسي رحمه الله تعالى نقل ميكند كه حديثي بمن | رسيده كه هرجه از من روايت كنند عرض كنيد بر كتاب خداي تعالى اكر موافق بود | قبول كنيد : بس من اين حديث راكه من ترك الصلاة عمدا متعمدا فقد كفر . ( خواستم | كه بآيتي از قرآن موافقت كنم وبيدا سازم . سى سال تامل كردم تا اين آية يافتم ) - | ^ ( وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ) ^ . انتهى . وحينئذ لا بد لنا من الجواب | للخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر بأن محل النزاع هو الكبيرة سوى الكفر | والإشراك . ولما دخل ترك الصلاة عمدا في الكفر عمدا فلا ضير . فإنا نقول إن الفاسق | بالفسق الذي هو كفر كافر وإنما النزاع في الفسق الذي سوى الكفر .

أيها الإخوان لا يغرنكم تلك الجوابات . واستقيموا على الصلوات وتوبوا إلى الله | توبة نصوحا واتركوا الحيل والتأويلات في العبادات . ولله در الناظم . |

مخ ۲۴۳