71

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

الاشتراك : لفظي ومعنوي . أما الاشتراك اللفظي فهو أن يكون اللفظ موضوعا | لمعنيين أو لمعان بأوضاع متعددة كلفظ العين للباصرة والجارية والذهب وغير ذلك . | والاشتراك المعنوي أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى كلي كالإنسان للحيوان الناطق . |

الإشمام : جائز في قيل وبيع . قال نجم الأئمة فاضل الأمة الرضي الاسترآبادي | رحمه الله حقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة فتميل الياء الساكنة | بعدها نحو الواو قليلا إذ هي تابعة لحركة ما قبلها هذا هو مراد النحاة والقراء بالإشمام | في هذه المواضع . وقال بعضهم الإشمام ها هنا كالإشمام حالة الموقف أعني ضم | الشفتين فقط مع كسر الفاء خالصا وهذا خلاف المشهور عند القراء والنحاة . وقال | بعضهم هو أن تأتي بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة وهذا أيضا غير مشهور عندهم . | والغرض من الإشمام الإيذان بأن الأصل الضم في أوائل هذه الحروف وهكذا في | الفوائد الضيائية . وإن أردت حقيقة الإشمام الوقفي فاستمع لما أذكره أن الإشمام الوقفي | إنما يكون في المضموم وهو أن تضم شفتيك بعد الإسكان وتدع بينهما بعض الانفراج | ليخرج منه النفس فيراهما المخاطب مضمومتين فيعلم أنك أردت بضمهما الحركة فهو | شيء يختص بإدراك العين دون الأذن لأنه ليس بصوت وإنما هو تحريك عضو فلا يدركه | الأعمى . والروم يدركه الأعمى والبصير لأن فيه مع حركة الشفة صوتا يكاد الحرف | يكون به متحركا واشتقاقه من الشم كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة بأن هيأت | العضو للنطق بها . والغرض منه الفرق بين ما هو متحرك في الوصل واسكن للوقف . | وبين ما هو ساكن في كل حال وهو مختص بالمضموم لأنك لو ضممت الشفتين في | غيره أوهمت خلافه فرفضوه لئلا يؤدي إلى نقيض ما وضع له . |

الاشتقاق : عند علماء التصريف اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه مع | ترتيب الحروف وزيادة المعنى وهذا تعريف للاشتقاق الصغير .

وأما تعريفه : الشامل لجميع أنواعه فهو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أحد | المدلولات الثلاثة . واشتراكا في جميع الحروف الأصلية مرتبا أو غير مرتب أو اشتراكا | في أكثر الحروف الأصلية مع تقارب ما بقي في المخرج كنعق من نهق . والمراد بأن تجد | أن تعلم فهذا تعريف العلم بالاشتقاق لا نفسه وكلمة أو للتنويع لا للتشكيك . فلا يرد أن | التشكيك ينافي التعريف . فاعلم أن الاشتقاق على ثلاثة أنواع صغير وكبير وأكبر . أما | الاشتقاق الصغير فكون اللفظين متناسبين في أحد المدلولات الثلاثة ، ومشتركين في | الحروف والترتيب كضرب من الضرب ، وأما الاشتقاق الكبير فهو أن تكون بينهما مناسبة | ومشاركة في الحروف دون الترتيب كجبذ من جذب ، وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن يكون | بينهما مناسبة ومشاركة في أكثر الحروف مع تقارب ما بقي في المخرج كنعق من نهق .

مخ ۸۳