677

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

فإن قيل إن اللعان على ما قلتم من باب المفاعلة فإنما يكون بين اثنين واللعن ها | هنا إنما هو في كلام الزوج وإما في كلام الزوجة فذكر الغضب فقط . قلنا هذا من باب | التغليب كالقمرين على أن الغضب يستلزم اللعن وفيه ما فيه واللعان إنما يجب بقذف | زوجته وبما يوجب قذفها وصلحا شاهدين وهي ممن يحد قاذفها بأن كانت محصنة لأنها | إن كانت أمة أو كافرة بأن كانت كتابية أو صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد ولا لعان . | وقيل إذا كان معها ولد وليس له أب معروف لا يجب اللعان وإن كانت من أهل | الشهادة . وإنما قلنا إذا كانا صالحين لأداء الشهادة إذ لو كانا صبيين أو عبدين أو | مجنونين أو محدودين في القذف أو كافرين فلا لعان . فإن قيل يشكل على هذا سريان | اللعان بين الزوجين الأعميين أو الفاسقين قلنا هما من أهل الشهادة ولهذا لو قضى | القاضي بشهادة هؤلاء جاز وإنما يجب اللعان لقوله تعالى : ^ ( والذين يرمون أزواجهم | | ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين | والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع | شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ) ^ ^ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من | الصادقين ) ^ . فإن الواجب للزنا أربعة شواهد فإذا لم يكن للزوج هؤلاء إلا نفسه فوجب | أربع شهادات والخامسة مقرونة باللعن وباقي تفاصيل هذا الباب في كتب الفقه . |

اللعب : هو فعل الصبيان يعقبه التعب بلا فائدة . |

( باب اللام مع الفاء )

اللفيف : في المعتل . |

اللفظ : في اللغة الرمي مطلقا ورمي شيء من الفم سواء كان المرمي حرفا أو | غيره . وفي الاصطلاح ما يتلفظ به الإنسان حقيقة أو حكما مهملا كان أو موضوعا | مفردا كان أو مركبا وتحقيق هذا بما لا مزيد عليه في كتابنا جامع الغموض .

مخ ۱۲۴