669

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

لا نقائض للتصورات : قول مشهور فيما بينهم مع أن قولهم نقيضا المتساويين | متساويان ونقيضا المتبائنين متبائنان وعكس النقيض أخذ نقيض الموضوع محمولا | | وبالعكس أشهر من ذلك فهما تناقض صريح ولكن ضعف القول الأول والتوفيق على | التحقيق أن للنقيضين تفسيرين . على تفسير لا نقائض للتصورات وعلى تفسير لها نقائض | يعني إن فسرا بالمتمانعين لذاتيهما فلا نقائض لها إذ لا تمانع بينها بدون اعتبار النسبة . | وإن فسرا بالمتنافيين لذاتيهما أي الأمرين اللذين يكون كل منهما نافيا للآخر لذاته سواء | كان التمانع في التحقق والانتفاء كما في القضايا أو مجرد تباعد في المفهوم بأنه إذا | قيس أحدهما إلى الآخر كان ذلك أشد بعدا مما سواه سواء كان للتصور نقيض | كالإنسان واللاإنسان وقد حققنا هذا المرام في التناقض .

والتمانع عبارة عن كون الشيئين بحيث ينافي صدق كل واحد منهما صدق الآخر | ولا يتصور ذلك إلا فيما اعتبر فيه النسبة فلا يتحقق في المفردات فمعنى كون النقيضين | متمانعين بالذات أنهما أمران يتمانعان ويتدافعان بحيث يقتضي لذاته تحقق أحدهما في | نفس الأمر انتفاء الآخر فيها وبالعكس كالإيجاب والسلب فإذا تحقق الإيجاب بين | الشيئين انتفى السلب وبالعكس ولا شك أنه لا نقيض للتصور أي الصورة بهذا المعنى | إذ لا يستلزم تحقق صورة انتفاء الأخرى فإن صورتي الإنسان واللاإنسان كلتاهما | حاصلتان ولا تدافع بينهما إلا إذا اعتبر نسبتهما إلى شيء فإنه حينئذ يحصل قضيتان | متنافيتان صدقان لم يجعل السلب راجعا إلى نسبة الإنسان إلى شيء بل اعتبر جزءا منه | وإن جعل السلب راجعا إليها كانتا متنافيتين صدقا وكذبا فافهم . |

لا يجمع فرضان في وقت بلا حج : أي يجوز جمعهما في الحج في وقت | واحد فإنه يصلي في وقت الظهر صلاة الظهر والعصر - وفي وقت العشاء صلاة العشاء | والمغرب بعرفة بشرط الإحرام والصلاة بالجماعة ولا يجوز هذا الجمع في غير الحج | خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فإنه أجاز الجمع المذكور بعذر سفر ومطر . |

اللاضرورة : الإمكان المقول بالاشتراك اللفظي على أربعة معان : أحدها : | الإمكان العامي وهو سلب الضرورة المطلقة أي الذاتية عن أحد طرفي الوجود والعدم | وهو طرف المخالف للحكم وإنما سمي إمكانا عاميا لأنه المستعمل عند الجمهور العامة | فإنهم يفهمون من الممكن هذا المعنى - وثانيها : الإمكان الخاصي وهو سلب الضرورة | الذاتية عن الطرفين المخالف والموافق للحكم وإنما سمي خاصيا لأنه المستعمل عند | الخاصة من الحكماء - وثالثها : الإمكان الأخص وهو سلب الضرورة المطلقة والوصفية | والوقتية عن الطرفين - واربعها : الإمكان الاستقبالي وهو إمكان يعتبر بالقياس إلى | الزمان المستقبل - والتفصيل في شرح المطالع . |

مخ ۱۱۶