دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ایډیټر
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
خپرندوی
دار الكتب العلمية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1421هـ - 2000م
د خپرونکي ځای
لبنان / بيروت
العورة : سوءة النساء وما يستحيي منه . وعورة الرجل ما تحت سرته إلى ركبته | ويروى ما دون سرته حتى تجاوز ركبتيه وبهذا تبين أن السرة ليست من عورة الرجل | والركبة منها وكلمة إلى لغاية إسقاط ما وراء الركبة لأن صدر الكلام أعني ما تحت | ركبتيه وكذا ما بين سرته وكذا ما دون سرته يتناول الركبة وما دونها فلولا الركبة | لاستوعب الحكم الكل . فعلم أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها . وعند الشافعي رحمه | الله السرة من العورة دون الركبة وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها لكن على | الناظر أن لا ينظر بشهوة وهذا الكلام بظاهره يدل على أن ظهر الكف عوره وقال شمس | | الأئمة هذا غلط لأن الكف اسم لباطن اليد وظاهرها لا للرسغ ومعناها بالفارسية ( نيجه ) | قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة وأما استثناء العضوين المذكورين فلدفع | الحرج .
والمراد بالمرأة الحرة لأنها تطلق على الحرة عند إطلاقها لأنها أكمل أفراد المرأة | ولأن الأهم بيان حكم الحرة فينصرف إليها - وفي الجامع الصغير أن قدم الحرة أيضا | ليست بعورة - والأمة كالرجل وظهرها وبطنها عورة وما سوى ذلك ليس بعورة وقال | الحبر المحقق أبو البركات صاحب كنز الدقائق رحمه الله تعالى في باب ثبوت النسب | والمعتدة أن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو لحبل ظاهر أو إقرار به | أو تصديق الورثة انتهى .
فإن قيل كيف يشترط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا يحل للرجل النظر إلى | موضع الولادة قلنا تقبل شهادتهم لأنهم لم يقولوا تعمدنا النظر لكن وقع ذلك اتفاقا أو | هم رأوا امرأة في بيت وقد علموا أنه ليس فيه غيرها ثم أخرجت ولدا شهدوا أنها ولدته | على أنا نقول يباح النظر لتحمل الشهادة كما في الزنا - فإن شهود الزنا لو قالوا تعمدنا | النظر إلى فرج المزنية حسبة حتى يحل لنا أداء الشهادة وقالوا رأيناه كالميل في المكحلة | قبلت شهادتهم وإن قالوا تعمدنا النظر تلذذا لم تقبل شهادتهم لأنهم فسقوا بهذا النظر | فافهم . |
العورة الغليظة : هي الذكر والخصيتان والفرج والدبر . |
( باب العين مع الهاء )
العهدة : مشترك قد تطلق على الصك القديم وهو ملك البائع - وقد تطلق على | العقد لأن العهدة من العهد كالعقدة من العقد والعقد والعهد واحد - وقد تطلق على | حقوق العقد لأنها من ثمراته - وقد تطلق على الدرك وهو تسليم الثمن عند استحقاق | المبيع - وقد تطلق على خيار الشرط كما جاء في الحديث عهدة الرقيق ثلاثة أيام ، أي | خيار الشرط ولهذا لو اشترى رجل عبدا فضمن له رجل بالعهدة ولم يبين ما هي | فالضمان باطل وإنما بطلانه للجهالة لأن الضمان بالعهدة بالمعنى الأول أي ملك البائع | متعذر لأن من ضمن بتسليمه إلى المشتري فقد ضمن ما لا يقدر عليه فلا يصح بخلاف | ضمان الدرك فإنه مستعمل في ضمان الاستحقاق عرفا - وفي الهداية ولو ضمن | الخلاص لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه | لا محالة وهو غير قادر عليه وعندهما بمنزلة الدرك وهو تسليم المبيع أو قيمته فصح | انتهى . واعلم أنه أراد بالقيمة الثمن لأن الواجب في صورة الاستحقاق الثمن لا القيمة . |
مخ ۲۷۴