424

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

والجواب منع المنافاة إذ ما لزم من دليل الصغرى أنه على تقدير صدق نقيضها | يصدق أنه لو لم يستلزم وجود اجتماع النقيضين رفع عدمه لكان معدوما وهو ليس | بمناف للكبرى لأن ما يصدق عند نقيض الصغرى شرطية والكبرى حملية يكون الحكم | فيها على الأفراد المتصفة بالعنوان بالفعل أو بالإمكان فيجوز أن يكون كل عدم استلزام | لرفع العدم واقعيا أو ممكنا مستلزما للوجود ويكون عدم الاستلزام الذي فرض لوجود | اجتماع النقيضين غير مستلزم للوجود بل مستلزما للعدم بناء على أنه ليس واقعيا ولا | ممكنا بل مفروضا محالا .

والتقرير الرابع أن يجعل الكبرى شرطية بأن يقال كلما لم يستلزم وجود شيء رفع | عدمه الواقعي كان موجودا إذ لو لم يكن موجودا كان معدوما فكان وجوده مستلزما ترفع | عدمه الواقعي إذ لو وجد ارتفع عدمه البتة وهو معنى الاستلزام فيلزم خلاف الفرض .

والجواب أولا يمنع الكبرى إذ لا نسلم أنا لو كان معدوما كان وجوده مستلزما | لرفع عدمه الواقعي إذ يجوز أن يكون وجود محالا والمحال جاز أن يستلزم نقيضه | فيمكن أن يكون مستلزما لعدمه لا لرفعه بل لا شيء منهما وإن سلمنا استلزامه لرفع | عدمه لكن لا نسلم استلزامه لرفع عدمه الواقعي إذ يجوز أن لا يكون عدم المفروض | واقعيا حينئذ إذا المحال جاز أن يستلزم المحال ولو قطع النظر عن جواز كون وجوده | محالا في الواقع نقول يمكن أن يكون وجود شيء مستلزما لرفع عدمه في الواقع فعلى | فرض كونه غير مستلزم له على ما في الكبرى لا نسلم أنه إذا لم يكن موجودا كان | معدوما لجواز أن لا يكون موجودا ولا معدوما لمحالية الفرض المذكور على ما هو | المفروض وإمكان استلزام المحال للمحال هذا ما ذكره آقا حسين الخنساري في تقرير | شبهة الاستلزام وحلها . |

شبهة معدوم النظير : وتقريرها مع حلها في معدوم النظر . |

( باب الشين مع التاء الفوقية )

الشتاء أبرد من الصيف : فإن قيل لا بد وأن يكون المفضل والمفضل عليه | مشتركين في أصل الفعل وهذا لا يستقيم في قولهم الشتاء أبرد من الصيف والعسل | أحلى من الخل وفلان أفقه من حمار وأعلم من جدار . قلنا ، معنى المثال الأول أن | الشتاء أبلغ في برودته من الصيف في حرارته والبلوغ مشترك بينهما وقيل معناه على | فرض البرودة في الصيف ، وقس عليه سائر الأمثلة . |

الشتم : وصف الغير بما فيه رداءته وهتك حرمته . | |

مخ ۱۴۶