416

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

السوال : في اللغة طلب الأدنى من الأعلى . وفي العرف طلب كشف الحقائق | والدقائق على سبيل الاستفادة لا على سبيل الامتحان فهو كالمناظرة ويطلق على المنع | والنقض والمعارضة . وفي اصطلاح المناظرة نصب نفسه لنفي الحكم الذي ادعاه | المدعي بلا نصب دليل فعلي هذا يصدق على المنع فقط أي النقض التفصيلي . وقد | | يطلق على ما هو أعم وهو التكلم على ما تكلم به المدعي أعم من أن يكون منعا أو | نقضا إجماليا أو معارضة .

ويعلم من هذا البيان معنى السائل ومعنى قول أصحاب التصريف أن باب | الاستفعال للسؤال أنه لإفادة نسبة الفعل إلى فاعله لإرادة تحصيل الفعل المشتق هو منه | وذلك قد يكون صريحا نحو استكتبته أي طلبت منه الكتابة . وقد يكون تقديرا نحو | استخرجت الوتد من الحائط فإنه لا يمكن طلب الخروج منه فليس هناك طلب صريح | إلا أنه بمنزلة إخراجه والاجتهاد في تحريكه كأنه طلب منه الخروج . |

السور : بالضم وسكون الثاني سور البلد أي حصاره . والسور في القضية عند | المنطقيين هو اللفظ الدال على كمية أفراده الموضوع كلا أو بعضها والمراد بالسور في | كتب الفقه بالفارسية ( بس خورده ) وفي جامع الرموز هو لغة الماء الذي تركه الشارب | في الإناء أو الحوض ثم أستعير لبقية الطعام وغيره كما في ( المغرب ) وقال النبي [ $ ] | سور المؤمن شفاء قيل هو شفاء من مرض التكبر والأنانية . |

مخ ۱۳۸