363

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

الديانات : جمع ديانة بالكسر في اللغة ديندارشدن . وفي الشرع حق الله تعالى | وهو على قسمين . عبادات ومزاجر ولا يقبل قول الكافر والفاسق والمملوك في | الديانات ويقبل في المعاملات جمع المعاملة من العمل وهي فعل يتعلق به قصد وهي | حق العبد عرفا . فالمعاملات خمسة - المعاوضات المالية - والمناحكات والمخاصمات | - والأمانات - والبركات - فلو قال أحد باع زيد من عمرو أو نكح أو ادعى عليه أو | أودع أو ورث قبل قوله ولم ينكح ولم يشتر ديانة . |

الديات جمع الدية : وهي مصدر وذي القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال | الذي هو بدل النفس . ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر والتاء في آخرها عوض | عن الواو كالعدة . وقد تطلق على بدل ما دون النفس من الأطراف من الأرش . وقد | يطلق الأرش بفتح الهمزة على بدل النفس وحكومة العدل . |

الديوث : الذي لا غيرة له ممن يدخل على امرأته ويتحقق أن امرأته على غير | الطريق فيسكت . في البرهانية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى امرأة خرجت من البيت | ولا يمنعها زوجها فهو ديوث لا تجوز الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته وعليه الفتوى . | |

مخ ۸۵