356

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

خپرندوی

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1421هـ - 2000م

مذكور في الفقه والمراد بدخول اللام على هذه الأمور تعلقها بها وباللام لام الاختصاص. فإن قيل: إرادة التعلق بالدخول يأباها العين وتعديته بعلى - أما الأول: فلأن حرف الجر لا يتعلق إلا بالفعل أو بما فيه معنى الفعل ورائحته والعين كالثوب مثلا في قولنا: إن بعت ثوبا لك ليس بفعل ولا فيه معنى الفعل ورائحته فلا يصح تعلق اللام به. وأما الثاني: فلأن التعلق لا يتعدى بعلى. قلنا المراد بالتعلق ها هنا التعلق المعنوي سواء كان هناك تعلق لفظي أيضا كما في البيع والدخول أولا كما في العين فإن تعلق اللام بالثوب في المثال المذكور من حيث المعنى فقط ويجوز تعدية التعلق بملاحظة معنى الاعتماد وتضمينه. ويمكن أن يراد بدخول اللام على البيع والدخول مثلا دخولها على اسم بناء على تعلقها بفعل مشتق من البيع والدخول مثلا وبدخولها على العين دخولها على اسم بناء على تعلقها بأمر هو صفة للعين - وفي العيني شرح كنز الدقائق في شرح قوله ودخول اللام على البيع والشراء الخ.

واعلم أولا أن اللام لا تخلو إما أن تدخل على فعل يملك بالعقد وتجري فيه النيابة كالبيع والشراء. أو تدخل على فعل لا يملك به ولا تجري فيه النيابة كدخول الدار وضرب الغلام. أو تدخل على عين كالثوب فهذه ثلاثة أقسام ففي القسم الأول يكون اللام لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه حتى لو قال إن بعت لك ثوبا فعبدي حر أو امرأتي طالق لا يحنث حتى يبيع له ثوبا بأمره لأن معنى إن بعت لك ثوبا إن بعت لك ثوبا بوكالتك وأمرك فإذا باعه بأمره يحنث سواء كان الثوب ملكه أو لا حتى لو دين المحلوف عليه ثوبه فباعه الحالف بغير علمه لا يحنث. وفي القسمين الأخيرين تكون اللام لاختصاص العين بالمحلوف عليه حتى لو قال في القسم الثاني إن دخلت لك دارا فعبدي حر. أو قال في القسم الثالث إن بعت ثوبا لك فعبدي حر لا يحنث حتى يكون الدار أو الثوب ملكا للمحلوف عليه سواء أمره المحلوف عليه بذلك أو لم يأمره وإنما كان كذلك لأن اللام للاختصاص وأقوى وجوهه الملك فإذا جاوزت الفعل أوجبت ملكه دون العين إن كان ذلك الفعل من القسم الأول وإن كان من القسم الثاني لا يفيد ملك الفعل لاستحالته ويفيد ملك العين لأن معنى قوله إن دخلت لك دارا إن دخلت دارا مملوكة لك وكذلك إذا جاوزت العين كما في القسم الثالث فإنه يوجب ملك العين مطلقا لأن الأعيان كلها تملك انتهى.

(باب الدال مع الراء المهملة)

الدرهم: في الفتاوى العالمكيرية الدرهم أربعة عشر قيراطا. والقيراط خمس شعيرات كذا في التبيين وفي المراد من درهم في قول الفقهاء وعفي قدر الدرهم من

مخ ۷۲