349

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

خپرندوی

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1421هـ - 2000م

آفريدن وتحقيقه في (الكسب) إن شاء الله تعالى. وقد يراد به المخلوق كالملفوظ باللفظ.

الخلع: بالضم النزع والفصل يقال خلع نعله وثوبه إذا نزعه. وخالعت المرأة زوجها إذا افتدت نفسها منه. وفي الشرع الفصل من النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع والواقع به الطلاق البائن فإذا قال خالعتك يقع الطلاق البائن.

الخلاص: في العهدة إن شاء الله تعالى.

(باب الخاء مع الميم)

الخمود: في العدالة إن شاء الله تعالى.

الخماسي: ما كان فيه خمسة أحرف أصول.

(باب الخاء مع النون)

الخنثى: على وزن فعلى من الخنث وهو اللين والتكسر وجمعه خناثى بفتح الخاء كحبالى جمع حبلى. ومنه سمي المخنث للتكسر واللين في أعضائه ولسانه وفي الشرع من له آلة الرجال والنساء أو ليس له شيء منهما.

الخنثى المشكل: من له آلة الرجل وآلة المرأة ولم تظهر علامة علم بها أنه ذكر أو أنثى. وإنما يتأتى الإشكال ما دام صغيرا فإذا بلغ يزول الإشكال بعلامة أخرى وتلك العلامة إما خروج اللحية فيحكم بكونه غلاما عند ذلك أو عظم ثدييها فيحكم بكونها أنثى عند ذلك. وفي السراجية إن ظهر له ثدي كثدي النساء أو حاضت أو حبلت أو أمكن الوصول إليها فهي امرأة انتهى - وعند بعض الفقهاء لا عبرة بنهود الثدي ونبات اللحية وأنه إذا أمنى بفرج الرجال أو بال منه وحاض بفرج النساء كان مشكلا وكذا إذا بال بفرج النساء وأمنى بفرج الرجال لأن كل واحد منهما دليل الانفراد فإذا اجتمعا تعارضا وإذا أخبر الخنثى بحيض أو مني أو ميل إلى الرجال أو النساء يقبل قوله ولا يقبل رجوعه بعد ذلك إلا أن يظهر كذبه يقينا مثل أن يخبر بأنه رجل ثم تلد فإنه يترك العمل بقوله.

وإن أردت زيادة البيان فانظر في الشريفية شرح الفرائض السراجية.

مخ ۶۵