340

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

الخطائين : تثنية الخطاء . وعند أهل الحساب لاستخراج المجهول العددي | واستعلامه حساب الخطائين . وخلاصة ما في خلاصة الحساب أن استخراج | المجهولات بحساب الخطائين أن تعرض المجهول ما شئت من الأعداد وتسمي ذلك | المفروض بالمفروض الأول وتتصرف فيه بحسب السؤال فإن طابق فهو الجواب وإن | أخطأ عن المطلوب بزيادة على المطلوب أو نقصان عنه فالخطاء بقدر أو ناقص يسمى | بالخطاء الأول ثم تعرض عددا آخر وهو المفروض الثاني ولا بد أن تأخذ المفروض | الثاني أزيد من المفروض الأول إن وقع الخطاء الأول ناقصا وأقل منه إن وقع زائد | التقرب إلى المطلوب وإن لم يجب ذلك إلا أن الأحسن كذلك ويتصرف فيه أيضا | بحسب السؤال فإن طابق فهو الجواب وإلا فإن أخطأ بزيادة أو نقصان حصل الخطاء | الثاني ثم أضرب المفروض الأول في الخطاء الثاني وسم الحاصل من الضرب | المحفوظ الأول واضرب المفروض الثاني في الخطاء الأول والحاصل هو المحفوظ | الثاني فإن كان الخطاء الأول والثاني معا زائدين أو كانا ناقصين فاقسم الفضل الواقع | بين المحفوظين على الفضل الواقع بين الخطائين ليخرج المجهول . وإن اختلف | الخطاءان بأن يكون أحدهما زائدا والآخر ناقصا فمجموع المحفوظين تقسم على | مجموع الخطائين ليخرج المجهول كما لو قيل أي عدد زيد عليه ثلثاه وواحد حصل | عشرة . فإن فرضت ذلك العدد تسعة وعملت بمقتضى السؤال بأن زدت على التسعة | ثلثيها مع واحد أعني السبعة يبلغ ستة عشر وهو زائد على العشرة بستة فيكون الستة هي | الخطاء الأول وإن فرضت ذلك العدد ستة فالخطاء والثاني واحد زائد على العشرة لأنك | إذا زدت على ثلثيها وواحدا أعني الخمسة يحصل أحد عشر وهو زائد على العشرة | بواحد فيكون الواحد هو الخطاء الثاني فالمحفوظ الأول تسعة حاصلة من ضرب | المفروض الأول أعني التسعة في الخطاء الثاني أعني الواحد والمحفوظ الأول تسعة | حاصلة من ضرب المفروض الأول عن التسعة في الخطاء الثاني أعني الواحد | والمحفوظ الثاني ستة وثلاثون يحصل من ضرب المفروض الثاني أعني الستة في | الخطاء الأول وهو أيضا ستة . والخارج من قسمة الفضل بن المحفوظين وهو سبعة | وعشرون على الفضل بين الخطائين أعني خمسة هو خمسة وخمسان وهو المطلوب لأنه | إذا جنس يحصل سبعة وعشرون خمسا فإذا أخذت ثلثيها أعني ثمانية عشر خمسا وزدتها | | على سبعة وعشرين خمسا لتبلغ خمسة وأربعين خمسا وتقسمها على الخمسة ليحصل | تسعة وتزيد عليها واحدا يحصل عشرة وهو المطلوب .

الخطابي : ما يذكر الوعاظ على منابر في الخطب وغيرها ومنه .

الخطابيات : وهي أمور لا يطلب فيها البرهان بل يكفي فيها مجرد الظن ولذا | قالوا إنها قياسات مركبة من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه والغرض | منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ .

الخطاء : ما ليس للإنسان فيه قصد وهو عذر يعتبر في سقوط حق الله تعالى إذا | حصل عن اجتهاد ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يأثم الخاطئ ولا يؤاخذ بحد أو | قصاص ولا يعتبر عذرا في حق العباد حتى وجب عليه ضمان الحيوان المتلف ووجب | به الدية كما أن رمي إنسانا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميا | وما جرى مجراه كنائم انقلب على رجل فقتله تجب الدية .

الخطابة : هي صناعة تفيد الإقناع لتركبها من مقدمات مقبولة .

الخطابية : بتشديد الطاء المفتوحة قوم من الروافض ينسبون إلى أبي الخطاب | يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم أنه محق ويقولون المؤمن لا يكذب ولا يحلف | كاذبا . وأبو الخطاب كان رجلا بالكوفة قتله عيسى بن موسى وصلبه بالكنائس لأنه كان | يزعم أن عليا رضي الله تعالى عنه هو الإله الأكبر جعفر الصادق الإله الأصغر .

( باب الخاء مع الفاء )

الخفة : هي الليل إلى المحيط وهو الفلك الأعظم .

الخفي : في اصطلاح أصول الفقه ما خفي المراد منه بعارض في غير الصفة لا | ينال إلا بالطلب كآية السرقة فإنها ظاهرة في من أخذ مال الغير من الحرز على سبيل | الاستتار خفية بالنسبة إلى من اختص باسم آخر يعرف به كالطرار والنباش وذلك لأن | فعل كل واحد منهما وإن كان مشابها لفعل السارق لكن اختلاف الاسم يدل على | اختلاف المسمى ظاهرا فاشتبه الأمر بأنهما داخلان تحت لفظ السارق حتى يقطعا | كالسارق أولا . والخفي عند الطائفة العلية الصوفية لطيفة ربانية مودوعة في الروح بالقوة | فلا يحصل بالفعل إلا بعد غليان أنوار الذات الربانية ليكون واسطة بين الحضرات | والروح في قبول تجلي الصفات الربوبية وإفاضة تجلي الفيض الإلهي .

مخ ۶۲