دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
خپرندوی
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1421هـ - 2000م
ژانرونه
أردت أن تعقل الإحسان بتفصيله فانظر في التعقل.
الاحتراس: أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه أي يؤتى بشيء يدفع ذلك الإيهام نحو قوله تعالى: {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين} . فإنه تعالى لو اقتصر على وصفهم بالأدلة على المؤمنين لتوهم أن ذلك لضعفهم وهذا خلاف المقصود فأتى على سبيل التكميل أعزة على الكافرين.
الإحجام: كف النفس عن الشيء ويقابله الإقدام.
الأحكام: الشرعية النظرية ما يكون المقصود منه النظر والاعتقاد وهي مقابلة العملية التي يكون المقصود منها العمل.
باب الألف مع الخاء المعجمة
الاختراع: يرادف الإبداع كما أشير إليه في الإشارات.
الاختصاص: كون الشيء خاصا بشيء أي التعلق الخاص وما قيل إن المراد بالاختصاص في تعريف الحلول أن لا يمكن تحقق هذا الشخص بعينه نظرا إلى ذاته بدون ذلك كما في العرض بالنسبة إلى موضوعه فتكلف. لأن الاختصاص بهذا المعنى غير مشهور بل المشهور هو الأول. ثم اعلم أن الاختصاص بحسب اللغة يقتضي أن يكون فاعله مقصورا والمذكور بعد الباء مقصورا عليه لكن غلب استعماله على أن يكون فاعله مقصورا عليه والمذكور بعد الباء مقصورا إما بجعل التخصيص مجازا عن التمييز مشهورا في العرف حتى صار كأنه حقيقة فيه، وإما بتضمين معنى التمييز فيه بشهادة المعنى فيلاحظ المعنيان معا وتكون الباء المذكورة صلة للمضمن ويقدر للمضمن فيه باء أخرى فمعنى قولهم نخصك بالعبادة مثلا على الأول نميزك ونفردك من بين المعبودين بالعبادة فتكون العبادة مقصورة عليه تعالى ومعناه على الثاني نميزك بها مخصصا إياها بك. وقس عليه قول النحاة اختص المندوب بوا. والباعث على هذا المجاز أو التضمين المذكور هو أن تخصيص شيء بآخر في قوة تميزه بالآخر فافهم واحفظ فإنه ينفعك كثيرا.
الأخذ: (كرفتن) والشروع في الشيء والمشهور إن أخذ شيء في تعريف شيء آخر يستلزم كونه جزءا لذلك الشيء وليس كذلك إلا أن الغير والإنسان مأخوذان في تعريف الأصل أعني ما يبتنى عليه غيره. وفي تعريف اللفظ أعني ما يتلفظ به الإنسان
مخ ۳۹