دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
خپرندوی
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1421هـ - 2000م
ژانرونه
القتل. وعندنا المقتول ميت بأجله أي بالوقت المقدر لموته ولو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت لأنه لا قطع ولا يقين بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل فلا قطع بالموت والحياة لو لم يقتل. فإن قيل ما الفرق بين مذهب جمهور المعتزلة وأهل السنة فإن المراد بالأجل إذا كان زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى كان المقتول ميتا بأجله قطعا وإن قيد بطلان الحياة بأن لا يترتب على فعل من العبد لم يكن كذلك قطعا من غير تصور خلاف فالنزاع لفظي كما زعمه الأستاذ وكثير من المحققين. قلنا النزاع معنوي والمراد بالأجل زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى لكن لا مطلقا بل ما علمه وقدره بطريق القطع بحيث لا مخلص عنه ولا تقدم ولا تأخر على ما يشير إليه قوله تعالى {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} . وحينئذ الخلاف راجع إلى أنه هل تحقق ذلك الأجل في حق المقتول أم المعلوم في حقه إن قتل مات وإلا فيعيش ولا يلزم من عدم تحقق ذلك الأجل في المقتول تخلف العلم عن المعلوم لجواز أن يعلم تقدم موته بالقتل مع تأخر الأجل الذي لا يمكن تخلفه عنه كذا في الحواشي الحكيمية وقال صاحب ... إن قلت لا يتصور الاستقدام عند مجيئه فلا فائدة في نفيه. قلت، قوله تعالى {لا يستقدمون} عطف على الجملة الشرطية لا الجزائية فلا يتقيد بالشرط انتهى فمعنى الآية لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ولكل أمة أجل لا يستقدمون عليه.
الاجتهاد: في اللغة تحمل الجد أي المشقة وفي الاصطلاح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن لحكم شرعي. وبعبارة أخرى بذل المجهود لنيل المقصود ومعنى استفراغ الوسع بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وأركانه وشروطه في أصول الفقه.
اجتماع النقيضين: محال بالضرورة فإن قيل إن زيد الكاتب الأسود قد اجتمع فيه نقيضان إذ الكتابة فرد اللاأسود لصدقه عليها واتصاف الشيء بالخاص يستلزم اتصافه بالعام فليزم من اتصاف زيد بالكتابة اتصافه باللاأسود وقد فرضنا أنه متصف بالأسود أيضا فيلزم اجتماع النقيضين في زيد الكاتب الأسود. قلنا لا نسلم كلية كون الاتصاف بالخاص مستلزما للاتصاف بالعلم نعم إذا كان العام ذاتيا للخاص فالاستلزام مسلم لكن كون كل عام ذاتيا للخاص منه ممنوع ولو سلمنا تلك الكلية فنقول إن في زيد الكاتب الأسود جهتين يتصف باعتبار كل واحد منهما بأحد النقيضين بل في زيد شيئان يتصف كل واحد منهما بأحد النقيضين ولا محذور فيه. فإن قيل اجتماع النقيضين واقع بالقياس المؤلف من الشرطيتين اللزوميتين على هيئة الشكل الثالث هكذا كلما تحقق النقيضان تحقق أحدهما وكلما تحقق النقيضان تحقق الآخر ينتج قد يكون إذا تحقق أحد النقيضين تحقق الآخر
مخ ۳۴