248

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

خپرندوی

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1421هـ - 2000م

واعلم أن المتيمم عن الجنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن الحدث كذا في النهر الفائق وأكثر كتب الفقه لأن تيمم الجنب بمنزلة غسله وتيمم المحدث بمنزلة وضوئه. وصاحب الطهارة الكبرى أولى بالإمامة من صاحب الطهارة الصغرى. لأنه يحتمل أن يكون لكل من الجنب والمحدث جنابة أخرى بلا شعور منها فمن تيمم عن الجنابة يكون طاهرا عن النجاسة الحكمية السابقة التي ذهل عنها وعن النجاسة اللاحقة التي مطلع عليها. فارتفع الاحتمال عنه بخلاف المتيمم عن الحدث فإنه لا يخلو عن ذلك الاحتمال فافهم واحفظ.

مخ ۲۵۴