235

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

خپرندوی

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1421هـ - 2000م

الأوصاف كبدن الأسد للشجاع والأرنب للجبان ويسمى مسخا. وقيل ربما تنزلت إلى الأجسام النباتية ويسمى رسخا. وقيل إلى الجمادية كالمعادن والبسائط ويسمى فسخا. وقيل إنها تتعلق ببعض الأجرام السماوية للاستكمال.

التنجيز: خلاف التعليق فإن قوله أنت طالق مثلا تنجيز وأنت طالق إن دخلت الدار تعليق.

التنسيق: من النسق بسكون السين المهملة الترتيب وإجراء الكلام على سياق واحد ونظام واحد. والنسق بالفتحتين من كل شيء ما كان على نظام واحد. وتنسيق الصفات في البديع ذكر الشيء بصفات متتابعة مدحا كقوله تعالى: {وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد} أو ذما كقولك: زيد الفاسق الفاجر اللعين السارق النمام.

التناسب: عند علماء البديع هو مراعاة النظير.

التناقض: أن يكون أحد الأمرين مفردين أو قضيتين أو مختلفين رفعا للآخر صريحا أو ضمنا فإن زيدا نقيض عمرو ورفعه لكن ضمنا وكل واحد من الأمرين المذكورين يكون نقيضا للآخر.

ومن هذا البيان تبين أمران: أحدهما: أن التناقض من النسبة المتكررة المعقولة بالنسبة إلى الأخرى المعقولة بالنسبة إليها كالأبوة. وثانيهما: أن التناقض ليس مختصا بالقضايا لتحققه في المفردات لكن باعتبار الحمل فيستحيل اجتماع المتناقضين وارتفاعهما بذلك الاعتبار وفي القضايا باعتبار الصدق والكذب. فاندفع ما قيل إن التناقض بين المفردين راجع إلى التناقض بين القضيتين لتضمنه الأحكام باعتبار صدق أحدهما على الآخر. وما قيل إن التصورات لا نقائض لها فمبنى على التناقض بمعنى التدافع الذي هو عبارة عن تمانع النسبتين ولا يمكن التناقض بهذا المعنى بين مفردين بل بمعنى الرفع المذكور ومعنى التمانع مع تحقيق آخر في لا نقائض للتصورات إن شاء الله تعالى.

ولا يخفى أن النزاع حينئذ بين الفريقين لفظي. والسيد السند الشريف الشريف قدس سره قد حقق في كتبه أن النقيض قد يؤخذ بأن يلاحظ مفهوم في نفسه ويدخل عليه النفي فيكون نقيضا له بمعنى العدول. وقد يؤخذ بأن يلاحظ نسبته إلى شيء وترفع تلك النسبة فيكون نقيضا له بمعنى السلب. وهذا الذي ذكرناه تعريف التناقض مطلقا وبعد العلم بأن نقيض كل شيء رفعه وأن التناقض في المفردات باعتبار الحمل فيحصل تعريف التناقض في المفردات بأنه اختلاف المفردين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته حمل أحدهما عدم حمل الآخر. وأما تعريفه في القضايا فهو اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل كذب الأخرى وبالعكس ولا بد لتحقق الاختلاف

مخ ۲۴۱