224

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

التكرار : إتيان شيء مرة بعد أخرى . |

التكلم : يفسد الصلاة قليلا كان أو كثيرا عامدا أو ناسيا أو ساهيا قبل أن يقعد | قدر التشهد . وإما بعد القعود قدره فلا ، فإن قيل إن السلام للخروج عن الصلاة قبل | القعود المذكور إن كان عمدا فهو مفسد للصلاة وإن كان سهوا فلا مع أنه كلام في | الحالتين فلم جعل هذا الكلام عفوا في حالة السهو قلنا السلام من اذكار الصلاة إذ في | التشهد يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عباد الله الصالحين وهو من أسماء | الله تعالى وإنما أخذ حكم الكلام لكاف الخطاب وإنما يتحقق معنى الخطاب فيه عند | القصد فاعتبرناه ذكرا عند النسيان وكلاما عند العمد عملا بالشبيهين . |

باب التاء مع اللام

التلميح : أن يشار في فحوى الكلام إلى قصة أو شعر من غير أن يذكر صريحا . |

التلبيس : ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه . |

التلطف : أن يذكر ذات أحد المتضائفين مجردة عن الإضافة في تعريف | المتضائف الآخر . |

التلويح : كناية تكون الوسائط فيها كثيرة من لوح إذا أشار عن بعيد . |

التلفيف : عند علماء البديع هو مراعاة النظير . |

تلقي الجلب : مكروه . يقال جلب الشيء إذا جاء من بلد إلى بلد آخر . وهو | يحتمل أن يكون الجلب جمع الجالب كالخدم جمع الخادم . ويحتمل أن يكون بمعنى | المجلوب كالنشر بمعنى المنشور . فالمجلوب إذا قرب من بلد تعلق به حق العامة فيكره | أن يستقبل البعض ويشتريه ويمنع العامة عن شراه . هذا إنما يكره إذا كان يضر بأهل | البلد وإن كان لا يضر بذلك فإنه لا يكره إلا إذا لبس السعر على الواردين واشترى منهم | بأرخص من سعر المصر وهم غير عالمين به فحينئذ يكره كذا في شرح الكنز . | |

مخ ۲۳۶