التسامح : في اللغة ( جوانمردى نمودن وآسان كرفتن ) . ويستعملونه فيما يكون | في العبارة تجوز والقرينة ظاهرة الدلالة على التجوز . ومنه المسامحة . وقال الفاضل | الجلبي في حواشيه على التلويح المراد بالتسامح استعمال اللفظ في غير حقيقة بلا قصد | علاقة مقبولة ولا نصب قرينة دالة عليه اعتمادا على ظهور فهم المراد في ذلك المقام . |
التسديس : في التربيع . |
التساوي : المساواة ومنه أن الكليين أن تصادقا كليا فمتساويان كالإنسان | والناطق فإن كل واحد منهما يصدق على كل ما يصدق عليه الآخر لأنك تقول كل | إنسان ناطق وكل ناطق إنسان . ثم اعلم أنهم اختلفوا في اشتراط اتحاد زمان التصادق | في النسب وعدم اشتراطه والجمهور على عدم الاشتراط . ولذا قال السيد السند قدس | سره في حاشيته على شرح الشمسية والمعتبر صدق كل منهما على جميع أفراد الآخر | ولا يلزم من ذلك أن يصدقا معا في زمان واحد إلى آخره .
والتوضيح أن التصادق المعتبر في النسب إيجابا وسلبا عند الجمهور ليس | بمشروط بأن يكون في زمان واحد بل يكفي أن يصدق كلي في زمان على ما يصدق | عليه كلي آخر وإن كان في زمان آخر ولذا ولذا قالوا إن مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين | مطلقتين عامتين ومرجع العموم المطلق إلى موجبة كلية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة . | فكما أن بين النائم والمستيقظ تساويا مع امتناع اجتماعهما في زمان واحد كذلك بين | النائم المستلقي والمستيقظ عموما مطلقا . وعند البعض التصادق المذكور مشروط باتحاد | زمان الصدق وهو يقول إن التساوي إنما هو بين النائم في الجملة والمستيقظ في الجملة | وهما يتصادقان في زمان واحد وقس عليه الصدق المعتبر في العموم مطلقا ومن وجه | فافهم . والنسبة بين ذينك الكليين نسبة التساوي . وأيضا التساوي نسبة بين العددين يقال | لها التماثل كما مر في التباين مفصلا . |
التسليم : في اللغة ( كردن نهادن وقبول كردن ) . أي الانقياد الظاهري من غير | انقياد الباطن . وفي الشرع هو الانقياد الباطني لأمر الله تعالى وترك الاعتراض في ما لا | يلائم . |
التسبيح : تنزيه الحق عن نقائص الإمكان والحدوث . |
التساهل : أن يكون في الكلام نقص من غير اعتماد إلى فهم المخاطب . | |
مخ ۱۹۹