138

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

الإيلاء : في اللغة اليمين بالله تعالى أو بغيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو | غير ذلك . مصدر آليت على كذا إذا حلفت عليه فأبدلت الهمزة ياء أو الياء همزة . | وتعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى البعد كقوله تعالى : ^ ( والذين | يولون من نسائهم ) ^ وفي الشرع هو الحلف على ترك قربان المنكوحة حرة أو أمة في | مدته وهي أربعة أشهر أو أكثر إن كانت حرة . وشهرين إن كانت أمة مثل والله لا أقربك | أربعة أشهر أو شهرين . أو والله لا أقربك فإن وطئ المولي في المدة كفر إن كان يمينا | | بالله تعالى . وإن كان لغيره فما جعل جزاء على الحنث وقع وسقط الإيلاء حتى لو | مضت المدة لا يقع الطلاق . وإن لم يطأ في المدة ومضت بانت بتطليقة واحدة وسقط | اليمين بعدما بانت لو حلف على أربعة أشهر وبقيت اليمين بعدما بانت لو حلف على | الأبد بأن قال لا أقربك أبدا . أو حلف من غير تقييد بأن قال والله لا أقربك ولم يقل | بعده أبدا ففي صورة الأبد لو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلا قربان تكون مطلقة | بتطليقتين أخريين فتحرم عليه حرمة مغلظة . فإن نكحها بعد الحلالة ومضت المدة بلا | قربانها لم تطلق بالإيلاء لارتفاعه فإن الزائد على الثلاث ليس في ملكه وإما لو وطئها | بعد زوج آخر يلزمه الكفارة لبقاء اليمين في حق الكفارة وإن لم يبق في حق الطلاق . | وأما الحلف على ترك قربانها في الأقل من المدتين فليس بإيلاء بل يمين فقط .

فالإيلاء على ما فسرنا هو نفس اليمين كما في المتون المتداولة . وفي فتاوى | قاضيخان والنهاية إن الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله | تعالى أو بغيره من الطلاق ونحوه مطلقا أو موقتا بالمدة فالمولي من لا يمكن له قربان | امرأته أي من كان ممنوعا عن وطئها باليمين أو بغيره .

والمناسبة بين الإيلاء والطلاق أن الطلاق كما هو سبب الحرمة والرجعة رافعة لها | كذلك الإيلاء سبب الحرمة والفيء رافعة لها ولهذا يذكر الإيلاء عقيب الطلاق . والفيء | الرجوع إليها وفيء المولى الوطىء إن قدر عليه وإلا أن يقول فئت إليها . |

الإيجاب : الإلزام وإيقاع النسبة ، والمراد به في قول الفقهاء بإيجاب وقبول | الكلام الذي تكلم به أولا أحد العاقدين ناكحا كان أو منكوحة بايعا كان أو مشتريا ، | والقبول في الكلام الذي تكلم به ثانيا وإنما سمي إيجابا إذ به يجب الجواب على الآخر . | والمراد به في قول الحكماء أن الإحراق صادر عن النار بالإيجاب أن الإحراق لازم لها | صادر عنها بلا قصد وإرادة . وليس مراد الحكماء بالإيجاب في قولهم إن العقل الأول | صادر عنه تعالى بالإيجاب هذا المعنى فإنه كمال نقص في علو جنابه المقدس بل المراد | به ما سيأتي في القدرة إن شاء الله تعالى . |

الإيجاد : إعطاء الوجود . ( ف ( 20 ) ) .

وفي الإشارات إشارة إلى أن الإيجاد يرادف الإبداع كما مرت إليه الإشارة في | الإبداع . |

الإيجاز : أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة ويقابله الأطناب . |

الإيغال : بالغين المعجمة من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها وبالغ . ومنه التوغل | وعند علماء المعاني هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة في | قول الخنساء في مرثية أخيها صخر . | |

مخ ۱۵۰