130

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

الأول : فرد لا يكون غيره من جنسه سابقا عليه ولا مقارنا له . وفي التلويح أنه | أفعل التفضيل بدليل الأولى والأوائل كالفضلى والفضائل . واعلم أن كونه اسم التفضيل | مذهب جمهور البصريين حيث ذهبوا إلى أنه أفعل التفضيل من ( وول ) والقياس في تأنيثه | وولى كفضلى لكنهم قلبوا الواو الأول همزة . وقال الكوفيون هو فوعل من وؤل نقلت | الهمزة إلى موضع الفاء وتصريفه كتصريف أفعل التفضيل واستعماله بمن مبطل لهذا القول . | | فإن قلت إن أولا لما كان اسم التفضيل فيكون فيه علتان الوصفية ووزن الفعل | فما وجه تنوينه في بعض استعمالاتهم قلنا إذا لم ينون فلا إشكال وأما إذا نون فوجهه | أنه هناك ظرف بمعنى قبل فيكون منصرفا لأنه حينئذ لا وصفية فيه أصلا . وهذا مراد | ما قال في الصحاح إذا جعلته صفة لم تصرفه تقول لقيته عاما أول . وإذا لم تجعله | صفة صرفته تقول لقيته عاما أولا . والفرق بين المثالي إما لفظا فلأنه في المثال الأول | صفة العام . وفي المثال الثاني بدل منه ظرف محض متعلق بلقيته . وإما معنى فلأن معنى | المثال الأول لقيته عاما أول من هذا العام أي عاما قبيل هذا العام الذي نحن فيه بأن | يكون هذا العام عام ثمانية وستين ومائة وألف من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلوات | والتحيات . والعام الأول عام سبع وستين ومائة وألف لا غير . ومعنى المثال الثاني | لقيته عاما سابقا في الجملة على هذا العام بأن يكون في الصورة المذكورة عام سبع | وستين ومائة وألف مثلا . ويحتمل أن يكون فوقه وفوق فوقه وهكذا بأن يكون عام | ست وستين ومائة وألف مثلا هكذا قيل في الفرق . والظاهر أن الفرق بين المعنيين | ليس إلا بأنه يعتبر في المثال الأول في هذا العام سبقه على العام القابل وفي العام | الأول سبقه على العام القابل وعلى هذا العام أيضا . فسبقه زائد على سبق هذا العام . | وفي المثال الثاني لا يعتبر سبق هذا العام على القابل كذا ذكر الفاضل الجلبي رحمه | الله في حواشيه على التلويح . |

الأولي : بسكر اللام وتشديد الياء هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر إلى | شيء أصلا من حدس أو تجربة أو نحو ذلك كقولنا الواحد نصف الاثنين والكل أعظم | من الجزء فإن هذين الحكمين لا يتوقفان إلا على تصور الطرفين فهو أخص من | الضروري مطلقا . وبعبارة أخرى الأولي هو القضية البديهية التي يكون تصور طرفيها مع | النسبة كافيا في الحكم والجزم وجمعه الأوليات . فإن قيل تصور الطرفين مع النسبة في | قولنا الكل أعظم من الجزء ليس بكاف في الحكم والجزم . كيف وكون كل كل أعظم | من الجزء ممنوع لجواز أن يكون جزء شيء أعظم منه . ألا ترى أنه ورد في الحديث أن | الجهنمي ضرسه مثل أحد قلنا الكل هو المجموع يعني ضرسه مع سائر بدنه لا ما سوى | الضرس . ولا شك أن الكل أعني بدنه مع ضرسه أعظم من ضرسه فقط فالمانع لما لم | يتصور أحد طرفي الحكم وقع في الشك . |

الأوداج : جمع الودج وهو بالفارسية ( شه ركك ) والمراد بالأوداج في قولهم | الذبح قطع الأوداج الودجان والحلقوم والمري على التغليب . |

الأوسط : ما يقترن بقولنا لأنه كالتغير في قولنا لأنه متغير إلى آخره وهو الحد | الأوسط . وقد يطلق على الدليل والحجة التي يستدل بها على الدعاوى . |

مخ ۱۴۲