120

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

ثم إن حكم الأعمال أمران كما مر فالنفي إلى أي أمر يرجع قلنا الشافعية على أنه | راجع بالذات إلى صحة الأعمال ثم بالواسطة إلى ثوابها . والحنفية على أنه راجع | بالذات إلى الثواب فالاختلاف إنما هو في رجوع النفي إلى صحة الأعمال . وأما | رجوعه إلى الثواب فمتفق عليه لكن عند الشافعية بواسطة الصحة وعند أبي حنيفة رحمه | الله بالذات . ولذا قال صاحب شرح الوقاية أن الثواب منوط بالنية اتفاقا فلا بد أن يقدر | الثواب أو يقدر شيء ليشمل الثواب نحو حكم الأعمال . وللمبتدي أن يقول إن النية | أيضا عمل من الأعمال فلا بد لها من نية أخرى وهلم جرا . والجواب أن نية النية عينها | | فلا يحتاج إلى نية أخرى كما أن وجود الوجود عين الوجود وأيضا جوابه جواب ما قيل | إن التسمية أمر ذو بال فلا بد لها من تسمية أخرى وهلم جرا لقوله عليه والصلاة والسلام | كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر والتفصيل ما حررناه في سيف المهتدين في | قتل المغرورين . |

الانتقال : عند الحكماء حصول الشيء في حيز بعد أن كان في حيز آخر | والانتقال في العرض أن يقوم عرض بعينه بمحل بعد قيام بمحل آخر وهو محال لما بين | في محله . والانتقال في اللغة نقل كردن ولا يجوز أن يذهب من مذهب إلى مذهب آخر | أي ينتقل من مذهب إلى مذهب آخر في المعاملات . فأما في العبادات فيجوز فإذا كان | الرجل حنفيا لا يجوز أن يعمل عمل مذهب الشافعي في المعاملات بخلاف العبادات | فإن يجوز العمل به . وبه أخذ المشائخ كذا في النهاية . وفي فتاوى الغرائب الانتقال من | مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله جائز وكذا بالعكس إذا لم يكن بالكلية | بل في مسألة أو مسألتين وليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب بالكلية ويستوي | فيه الحنفي والشافعي . |

إن النساء ناقصات العقل والدين . حديث شريف ولما سئل النبي [ $ ] ما | نقصان دينهن قال عليه الصلاة والسلام تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم | ولا تصلي . فهذا الحديث مسوق لبيان نقصان دينهن . وفيه إشارة إلى أن أكثر الحيض | خمسة عشر يوما وهو معارض بما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام أقل الحيض ثلاثة | أيام وأكثره عشرة أيام . وهو عبارة النص فرجح العبارة على الإشارة لأنه حكمها في | القطعية سواء وعند التعارض ترجح العبارة على الإشارة فإن قيل لا معارضة لأن المراد | بالشطر البعض لا النصف على السواء ولو سلم وأكثر أعمار الأمة ستون - ربعها أيام | الصبا - وربعها أيام الحيض في الأغلب فاستوى النصفان في الصوم والصلاة وتركهما . | وأجيب بأن الشطر حقيقة في النصف وأكثر أعمار الأمة ما بين الستين إلى السبعين على | ما ورد في الحديث وترك الصوم والصلاة مدة الصبا مشترك بين الرجال والنساء فلا | تصلح سببا لنقصان دينهن . ولكن لا يخفى أن تركهما أيام الحيض والنفاس ليس | بمشترك بينهما فهو يصلح سببا لنقصان دينهن فافهم . |

الانضمام : التلاقي بلا حجاب . |

أنياب الأغوال : الأنياب جمع ناب وهو من الأسنان ما بين الرباعي | والضاحك . والأغوال جمع غول بالضم ولا يراد منه في قولهم كأنياب الأغوال كل ما | اغتال الإنسان أي أهلكه كناب الأسد والنمر . فإن هذا كثير الوجود وليس مما يخترعه | الوهم بل يراد منه حيوان يتشكل بشكل الإنسان ويهلكه ليصح التمثيل . | |

مخ ۱۳۲