ويمين العتاق من الكفارة ، وهذا الاثر نقله ابن عبد البر في "التمهيد) وفي "الاستذكار " بهذا اللفظ مسندا ، ونقله هذا المبتدع فاسقط منه قولها ليس فيها طلاق ولا عتاق لتوهم ان عائشة رضي الله عنها تقول بالكفارة في يمين الطلاق والعتق فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه الا الافتاء بالقوع وأما التابعون رضي الله عنهم فأئمة العلم منهم معدودون معروفون وهم الذين تنقل مذاهبهم وفتاويهم ولم ينقل هذا المبتدع عن احد منهم بعينه نصا في هذه المسالة غير ما نسبه الى طاوس مع انه يدعي اجماعهم على قوله مكابرة كما فعل في الصحابة ، وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق" ومصنف ابن ابي شيبة" و" سنن سعيد بن منصور" و " السنن الكبرى للبيهقي" وغيرها فتاوى التابعين أئمة الاجتهاد وكلهم بالاسانيد الصحيحة انهم اوقعوا الطلاق بالحنث في اليمين ولم يقضوا بالكفارة وهم : سعيد بن المسيب أفضل التابعين والحسن البصري وعطاء والشعبي وشريح وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وقتادة والزهري اوابو مخلد والفقهاء السبعة فقهاء المدينة وهم : عروة بن الزبير والقامم ابن محمد بن ابي بكر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار ، وهولاء اذا اجمعوا على مسالة كان قولهم مقدما على غيرهم ، وأصحاب ابن مسعود السادات وهم : علقمة
مخ ۱۸