231

دره غره

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

الرياض

صَاحب الْجرْح السَّائِل، إِذا منع الْجرْح من السيلان بعلاج، يخرج من أَن يكون صَاحب جرح سَائل. فرق بَين هَذَا وَبَين الْحَائِض، فَإِنَّهَا إِذا حبست الدَّم عَن الدرور لَا يخرج من أَن تكون حَائِضًا. وَالْفرق وَهُوَ أَن الْقيَاس أَن يخرج من أَن يكون حَائِضًا، لِانْعِدَامِ دم الْحيض حَقِيقَة، كَمَا خرج هُوَ من أَن يكون صَاحب الْجرْح السَّائِل، إِلَّا أَن الشَّرْع اعْتبر دم الْحيض كالخارج، حَيْثُ جعلهَا حَائِضًا، وَلم يعْتَبر فِي حق صَاحب الْجرْح السَّائِل، فعلى هَذَا، المقتصد لَا يكون صَاحب جرح سَائل. المَاء الْجَارِي إِذا سد من فَوق، فَتَوَضَّأ إِنْسَان بِمَاء يجْرِي فِي النَّهر، وَقد بقى جري المَاء، كَانَ جَائِزا، لِأَن هَذَا مَاء جَار. رجل اسْتَأْجر أَجِيرا لغسل الْمَيِّت، لَا أجر لَهُ، وَلَو اسْتَأْجر لحمل الْمَيِّت، أَو لحفر الْقَبْر، أَو لدفنه، يجب لِأَن الأول مَا يحتسبه النَّاس، وَالثَّانِي لَا. وَفِي صَلَاة الْجِنَازَة إِذا لم يعرف أَن الْمَيِّت ذكر أَو أُنْثَى، يَقُول: نَوَيْت أَن أُصَلِّي مَعَ الإِمَام الصَّلَاة على الْمَيِّت الَّذِي يصلى عَلَيْهِ. تطيين الْقُبُور لَا بَأْس بِهِ خلافًا لما قَالَه الْكَرْخِي فِي مُخْتَصره، لِأَن رَسُول الله -[ﷺ]- طين قبر ابْنه إِبْرَاهِيم فشيده، وَقَالَ: " من عمل عملا فليتقنه " رجل صلى على بِسَاط، وَفِي أحد طَرفَيْهِ نَجَاسَة، يُصَلِّي على الْجَانِب الآخر، جَازَ سَوَاء تحرّك الطّرف الَّذِي فِيهِ النَّجَاسَة بتحرك الْمُصَلِّي، أَو لم يَتَحَرَّك، لِأَنَّهُ صَار بِمَنْزِلَة الأَرْض، فَلَا يصير هُوَ مُسْتَعْملا للنجس، هَكَذَا اخْتَار الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر ﵀. وَقَالَ أَيْضا: إِنَّمَا تعْتَبر الْحَرَكَة إِذا كَانَ لابسا للثوب، كالمنديل والملاءة. قِرَاءَة الْقُرْآن فِي الْحمام إِن لم يرفع صَوته لَا يكره، وَلَا بَأْس بالتسبيح والتهليل رَافعا صَوته.

1 / 334