509در نقیالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيIbn al-Mubarrad - ۹۰۹ ه.قابن المبرد - ۹۰۹ ه.قایډیټرد رضوان مختار بن غربيةخپرندویدار المجتمع للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١١ هـ - ١٩٩١ مد خپرونکي ځایجدة - السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو٧٤٣ - قوله: (واللُّقَطة)، هي المال الضائع من ربِّه، سُميت لُقَطة، لأن [مَنْ] (١) وجَدَها يَلْتَقِطها.٧٤٤ - قوله: (ينقضي)، بفتح "الياء"، وسكون "النون": من الانْقِضَاء (٢) ..(١) زيادة يقتضيها السياق.(٢) وهو الإنفاذ والإمضاء. انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٤٦٤ مادة قضى).2 / 350کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ