478

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ایډیټر

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وإنَّما يَسْتَقِيم الحال إذا قلنا: لأَنَّها تنَمِّي الفُقَراء.
وهي في الشرع: "اسْمٌ لُمِخْرَجٍ مَخْضوص بأوْصافٍ مَخصُوصَةٍ من مالٍ مَخْصُوصٍ لطائِفَةٍ مخصُوصَةٍ" (١).
كذا في عِدَّة نسَخ "كِتَاب الزَكاة" (٢) فقط، وفي بعضها: "باب: زكاة الإبل".
والإبل: هي الجمال، قال الله ﷿: و﴿إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ (٣).
٦٤٣ - قوله: (سَائِمةٍ)، مجرورٌ، صِفَة لِـ "لِإبل"، والسَائِمة: هي الراعية (٤).
٦٤٤ - قوله: (فأسَامها)، يعني: رَعَاهَا.

هذا تعريف صاحب "المطلع: ص ١٢٢" وبمثله عرفها صاحب "كشاف القناع: ٢/ ١٦٦" وصاحب "المنتهى: ١/ ١٧٢ "، وصاحب " المبدع: ٢/ ١٢٨٨: وقال: "وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه".
وقال في "المغني: ٢/ ٤٣٣ ": "وهي في الريعة: حَقٌّ يجب في المال، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك".
وقال في "الإنصاف: ٣/ ١٣: "وحدها في الرع: حق يجب في مال مخصوص "وتعريف المصنف أَوْلى لِكَوْنه جامعًا مانعًا. والله أعلم.
(٢) كذا في المختصر: ص ٤٧، والمغني: ٢/ ٤٣٣.
(٣) سورة الغاشية: ١٧.
(٤) قال الأزهري: "يقال: سامت الماشية تَسومُ سَوْمًا: إذا رعت. قال: والسَّوَام: ما رَعَى من المال" أنظر: (الزاهر: ص ١٤٨)، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: ١٠، ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ أي تَرْعَوْن".
قال في "المغني: ٢/ ٤٤١": "وفي ذِكْر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل، فإِنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم".

2 / 319