در نقی
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
ایډیټر
د رضوان مختار بن غربية
خپرندوی
دار المجتمع للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
د خپرونکي ځای
جدة - السعودية
٦١٠ - قوله: (والمرأةُ يُخَمَّر قَبْرُها) (١)، التَخْمِيرُ: هو التَغْطِيَة، وقد خَمَّرَهُ يُخَمَّرُهُ تَخْمِيرًا: إذا غَطَّاهُ، وفي الحديث في الُمحْرِم: "ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه" (٢)، وفي الحديث: "خَمِّرُوا الإِنَاء" (٣)، ومنه سُمِّي الخِمَارُ خِمَارًا، لأَنَّه يُغَطَى به الرأسُ. قال الله ﷿: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (٤).
٦١١ - قوله: (مَحْرَمُها)، وهو الزوج، وَمَنْ تَحْرمُ عليه بسبَبٍ أو نَسَبٍ (٥).
٦١٢ - قوله: (الَمشَايخُ)، هو مَن جَاوز الستين، وقيل: السَبْعِين.
٦١٣ - قوله: (ولا يُشَقُ)، بضم "الياء" على ما لم يُسَمَّ فاعله، و"الكَفَنُ" مرفوعًا ويجوز فتح "الياء" ونصب "الكَفَنَ".
(١) وهذا مستحب عند أهل العلم كافة، وقد رُوِي أنَّ ابن عمر كان يُغَطِي قَبْر المرأة، كما روي عن علي ﵁ أنه مر بقوم قد دفنوا ميتًا وبَسَطوا على قبره الثوب فجذبه، وقال: إنَّما يضع هذا النساء. انظر: (المغني: ٢/ ٣٨١).
(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في جزاء الصيد: ٤/ ٦٣ باب المحرم يموت بعرفة حديث (١٨٤٩)، ومسلم في الحج: ٢/ ٨٦٥ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات حديث (٩٣)، وأبو داود في الجنائز: ٩/ ٢١٣ باب المحرم يموت كيف يُصْنَع به حديث (٣٢٣٨)، والترمذي في الحج: ٣/ ٢٨٦، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه حديث (٩٥١)، والنسائي في الجنائز: ٤/ ٣٢ بإب كيف يكفن المحرم إذا مات، والدارمي في المناسك: ٢/ ٤٩، باب في المحرم إذا مات ما يصنع به.
(٣) جزء من حديث أخرجه البخاري في بدء الخلق: ٦/ ٣٥٥ باب إذا وقع الذباب في يثراب أحدكم حديث (٣٣١٦)، ومسلم في الأشربة: ٥/ ١٥٩٣، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء حديث (٩٧)، وأبو داود في الأشربة: ٣/ ٣٣٩ باب في إيكاء الآنية حديث (٣٧٣١)، ومالك في صفة النبي ﷺ: ٢/ ٩٢٩، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب حديث (٢١).
(٤) سورة النور: ٣١.
(٥) قال الخلال: "استقامت الرواية عن أبي عبد الله - أنه اذا حضر الأولياء والزوج فالأولياءُ أحبُّ الَيْه، فإنْ لَمْ يَكُن الأولياء فالزوج أحقّ مِن الغَريب ... وقال القاضي: الزوج أحق من الأولياء، لأن أبا بكر ﵁ أدخل امرأَتَه قَبْرَها دون أقارِبها، ولأنه أحقّ بِغَسْلها منهم، فكان أولى بإدْخالها قبرَها ... "، انظر: (المغني: ٢/ ٣٨٢).
2 / 308