311

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

ایډیټر

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصلاة، فقال: لاَ يَلْتَفِتْ إليه حتى يسْمَع صَوْتًا، أو يَجِدَ ريحًا" (١)، وفي رواية "لا ينفتل أو لا ينصرف" (٢).
ويقال: الْتَفَتَ يَلْتَفِتُ، فهو مُلْتَفِتٌ.
فهو حقيقةٌ في الالْتِفَات والتَّطلع بالنظر، مجازٌ في التَّطلع بالعَقْلِ والقَلْبِ.
٢٣٦ - قوله: (انْتَقل)، انْتَقَل ينْتَقِلُ فهو مُنْتَقِلٌ، إِذا تَغيَّر من مكان إلى مكانٍ.
٢٣٧ - قوله: (فتصيرُ إِليه)، صار إليه يَصِيرُ مَصِيرًا، فهو صَائرٌ (٣).
٢٣٨ - قوله: (وتَتْرُك) التَرْكُ: مصدر تَركَ الشَّيْءَ يتْركُه تركًا، إِذا أَهْمَلَهُ. وفي الحديث: "بَيْن المُسْلِم والكُفْرِ أو الشِّرْك تَركُ الصَّلاة"، (٤) "فَمَنْ تركَها فَقدْ كَفَر" (٥).
٢٣٩ - قوله: (الأَوَّلَ)، بفتح آخره، والأَوَّلُ: ضِدُّ الآخِر.
قال الشاعر: (٦).

(١) و(٢) أخرجه البخاري في الوضوء: ١/ ٢٣٧، باب لا يتوضأ من الشّكِّ حتى يستيقن حديث (١٣٧)، ومسلم في الحيض: ١/ ٢٧٦، باب الدليل على أنَّ من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فَلَهُ أنْ يُصَلِّي بطهَارَتهِ تلْك، حديث (٩٨، ٩٩) والترمذي في الطهارة: ١/ ١٠٩، باب في الوضوء من الريح حديث (٧٥)، وابن ماجه في الطهارة: ١/ ١٧١، باب لا وضوء إلَّا من حدث. حديث (٥١٤).
(٣) والصيرورة: هي الانْتِقَال من حالةٍ إِلى أخرى، قال في (المصباح: ٢/ ٣٧٨): "صَارَ زيد غنيًا صيرورة انتقل إِلى حالةِ الغِنى بعد أنْ لَمْ يَكُن عليها".
(٤) أخرجه مسلم في الإيمان: ١/ ٨٨، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، حديث (١٣٤)، والترمذي في الإيمان: ٥/ ١٣، باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث (٢٦١٩).
(٥) أخرجه الترمذي في الإيمان: ٥/ ١٤، باب ما جاء في ترك الصلاة حديث (٢٦٢١) قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه في الإقامة: ١/ ٣٤٢، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة حديث (١٠٧٩)، وأحمد في المسند: ٥/ ٣٤٦ - ٣٥٥.
(٦) هو أبو تمام الطائي نسَبه له ... جني في "الخَصائِص: ٢/ ١٧١ "، وعبد السلام هارون في

2 / 152