266

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

پوهندوی

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

ژانرونه

باب: الغسل من الجنابة ١٤٥ - قوله: (إِذا أجْنَب)، أي حصلت منه الجنابة، ويقال: أجْنَب: أي بَعُدَ (١). قال الله ﷿: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ (٢). ١٤٦ - قوله: (مِنْ أذَى)، المراد به: ما أَصاب مِن فَرْجِ المرأة. ١٤٧ - قوله: (يَرْوِي)، أي تحصل التَّرْوِية بهنَّ لأصول الشعر، وهو أنْ يَبْلُغُ الماءُ أصُولَه (٣). ١٤٨ - قوله: (ثم يَفيثً الَماء)، المراد هنا بالإفَاضَة: صَبُّ الماء على سَائِر الجَسَد. ١٤٩ - قوله: (للاخْتِيَار)، الاختيارُ: (٤) هو ما اخْتَارَهُ الَمرْء.

(١) قال ابن فارس في حليته: ص ٥٧: "فكان الشافعي ﵀ يذهب إِلى أنَّ ذلك مأخُوذ من المُخَالطة، وقال: معْلُوم في كلام العَرب أنْ يَقولُوا للرجل إِذا خالط امْرَأَتَه: قد أجْنَبَ، وإن لم يكن منه إِنزالٌ". (٢) سورة النساء: ٣٦. (٣) وذلك لحديث عائشة ﵂ أنها قالت: "كان رسول الله ﷺ إِذا اغْتَسل من الجنابة غسل يدَيْه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يُخَلِّلِ شعْرَه بيَدِه حتى اذا ظَنَّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائرَ جسدِه! أخرجه البخاري في الغسل: ١/ ٣٨٢، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، حديث (٢٧٢). (٤) قال المطرزي: "خَيَّره بيْن الشيئين فاخْتار أحَدَهُما وتخَيَّرَه بمعنىً، والخِيَار: اسْمٌ من الاختيار، ومنه خِيَارُ الرُؤْية، قال: والخِيَارُ: خِلَاف الأشرار" انظر: (المغرب: ١/ ٢٧٦ بتصرف).

2 / 107