261

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

پوهندوی

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

ژانرونه

قال الجوهري: "والغِسْل بـ "الكسر: ما يُغْسَلُ به الرأس من خِطْميّ وغَيره" (١). قلْتُ: الأَفْصَح في الفِعْل: "الضَّمُ"، اغْتَسَل يَغْتَسِل غسْلًا، ويَجُوز فيه "الفتح". والأفصحُ في الماء "الفتح"، ويجوز فيه "الضم"، مثل: طَهورٌ، وطُهُورٌ، ووَضوءٌ، وَوُضوءٌ. ١٣٨ - قوله: (المُوجِبُ)، يقال: أوْجَبَ يُوجِبُ، فهو مُوجِبٌ (٢)، و"الألف" و"اللام" في المُوجِب: للاسْتِغْرَاق، قاله "الشيخُ" في "المغني" (٣). ١٣٩ - قوله: (خروجَ المنيِّ)، قال الجوهري وغيره: "بتَشْدِيد الياء" (٤). قال الله ﷿: ﴿مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ (٥)، وفي الحديث عن عائشة: "كنتُ أغِسْل المَنِيَّ" (٦).

(١) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٧٨١ مادة غسل). والغسل في الشرع: هو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. انظر: (منتهى الإرادات: ١/ ٢٧). (٢) قال في المصباح: ٢/ ٣٢٢: "فاُلموجِبُ بـ "الكسر": السبب، والموجَب بـ "الفتح": المسبب". (٣) انظر: (ابن قدامة في المغني: ١/ ١٩٧). وموجبات الغسل "ستة" كذا في (المغني: ١/ ١٩٧، والمحرر: ١/ ١٧)، وفي: (المبدع: ١/ ١٧٧، والمنتهي: ١/ ٢٧، والشرح الكبير: ١/ ١٩٧) "سبعة". (٤) انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٤٩٧ مادة منا)، وفيه: "وهو مشدَّد"، وهو قول الأزهري وابن منذور. انظر: (الزاهر: ص ٤٩، اللسان: ١٥/ ٢٩٣ مادة مني). (٥) سورة القيامة: ٣٧. (٦) أخرجه البخاري في الوضوء: ١/ ٣٣٤ بلفظ: (كنت أغسله من ثوب رسول الله" باب غسل الجنابة، أو غيرها فلم يذهب أثره، حديث (٢٣١)، والترمذي في الطهارة: ١/ ٢٠١ بلفظ: "أنها غسلتْ منيًا من ثوب رسول الله" باب غسل المني من الثوب، حديث (١١٧)، كما أخرجه أحمد في المسند بلفظ: "كنت أَفرك المني": ٦/ ٢٦٣.

2 / 102