در نقی
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
پوهندوی
د رضوان مختار بن غربية
خپرندوی
دار المجتمع للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
د خپرونکي ځای
جدة - السعودية
ژانرونه
(١) والنجاسة مصدر نَجِس بكسر الجيم وفتحها. والنَجس ضد الطَاهِر، ويَحْرُم اسْتِعْمَالُه مطلقًا إِلا للضرورة. انظر: (المبدع: ١/ ٣٩، والإنصاف: ١/ ٦٢، المطلع: ص ٧). (٢) انظر: (المطلع: ص ٧)، وزاد ابن مفلح: "مع الاختيار": أي كُلُّ عيْن حَرُم تَنَاوُلُها مع الاخْتِيَار ... "، واحترز بـ"الاخْتِيَار" عن الميتة، فإِنها لاَ تَحْرُم في المخمصة مع نجاستها (المبدع: ١/ ٣٩). (٣) انظر: (المطلع: ص ٧). للإمام أحمد روايتان في الماء الذي بلغ قلتين وأصابته نجاسة من بول الآدميين وَعَذرَاتِهِم. الأولى: وهي الأشهر: أَنه ينجس بذلك، وهي منقولة عن علي ﵁ والحسن البصري. والثانية: أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا مذهب الشافعي، وقدمه السامري، ومال إليه المجد بن تيمية وغيره: انظر (المغني: ١/ ٣٧، المبدع: ١/ ٥٤، المحرر: ١/ ٢، المستوعب ١ لوحة ٤ أمخطوط). (٤) قال الزركشي: "العَذِرَة لا تكون إلا من الآدميين"، (حاشية الروض: ١/ ٧٤).
2 / 51